Preferred finger for masah inside ear

Preferred finger for masah inside ear

Preferred finger for masaḥ inside ear

Question

Which is the preferred finger for masaḥ inside the ear?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

The preferred finger for masaḥ inside the ear is the index finger, and the thumb for behind the ear.

عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح أذنيه داخلهما بالسبابتين، وخالف إبهاميه إلى ظاهر أذنيه، فمسح ظاهرهما وباطنهما، رواه ابن ماجه (٤٣٩) والنسائي (١٠٢) وصححه ابن حبان (١٠٨٦) وابن دقيق العيد في الإمام كما في نصب الراية (١/٢٣) وابنُ الهمام كما سيأتي. وقال ابن المنذر في الأوسط (١/٤٠٣): وكان عبد الله بن عمر إذا توضأ أدخل الأصبعين اللتين تليان الإبهامين في أذنيه فمسح باطنهما وخالف بالإبهامين إلى ظاهرهما. قال ابن المنذر: هكذا ينبغي أن يفعل من مسح أذنيه، انتهى۔

وقال الحدادي في الجوهرة (١/٦): ويمسح باطنهما وظاهرهما، وهو أن يدخل سبابتيه في صماخيه، وهما ثقبا الأذنين ويديرهما في زوايا أذنيه ويدير إبهاميه على ظاهر أذنيه، انتهى. وقال العيني في البناية (١/٢١٨): ذكر في المجتبى: يمسحهما بالسبابتين داخلهما والإبهامين خارجهما. وفي الأصل: يمسح داخلهما مع الوجه وفوقهما مع الرأس، والمختار هو الأول. وعن الحلواني وشيخ الإسلام خواهر زاده: يدخل الخنصر في صماخ الأذنين ويحركهما، كذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى. وقال ابن الهمام في فتح القدير (١/٢٧) وأقره اللكنوي في حاشية الجامع الصغير (ص ١١١): والذي في ابن ماجه بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم مسح أذنيه فأدخلهما السبابتين، وخالف إبهاميه إلى ظاهر أذنيه فمسح ظاهرهما وباطنهما. وقول من قال: يعزل السبابتين في مسح الرأس من مشايخنا يدل على أن السنة عنده إدخالهما. وهو الأولى، انتهى. وقال ابن نجيم في البحر (١/٢٧): وفي المجتبى: يمسحهما بالسبابتين داخلهما وبالإبهامين خارجهما، وهو المختار، كذا في المعراج، انتهى. وقال عمر بن نجيم في النهر الفائق (١/٤٥): ومسح كل أذنيه داخلهما بالسبابتين وخارجهما بالإبهامين، هو المختار، انتهى. وقال ابن عابدين (١/١٢١): قوله (وأذنيه) أي باطنهما بباطن السبابتين، وظاهرهما بباطن الإبهامين، قهستاني، انتهى۔

فائدة في كيفية مسح الرأس المروجة في بعض البلاد

قال قاضي خان في فتاويه (١/٣٨): وصورة ذلك أن يضع أصابع يديه على مقدم رأسه وكفيه على فوديه ويمدهما إلى قفاه فيجوز. وأشار بعضهم إلى طريق آخر احترازا عن استعمال الماء المستعمل إلا أن ذلك لا يمكن إلا بكلفة ومشقة، فيجوز الأول، ولا يصير الماء مستعملا ضرورة إقامة للسنة، انتهى۔

وقال ابن مازة في المحيط البرهاني (١/٤٧): وذكر الإمام الزاهد أبو نصر الصفار رحمه الله: يبدأ في مسح الرأس من مقدم الرأس، ويجرهما إلى مؤخر الرأس ثم يعيدهما إلى مقدم الرأس، ولا تكون الإعادة استعمال المستعمل، لأن اليد ما دام على العضو لا يأخذ حكم الاستعمال، انتهى۔

وقال الزيلعي في تبيين الحقائق (١/٥) ووافقه الملا خسرو في درر الحكام (١/١١) وابن نجيم في البحر (١/٢٧) وابن عابدين في رد المحتار (١/١٢١) وأصحاب الفتاوى الهندية (١/٧): وتكلموا في كيفية المسح، والأظهر أنه يضع كفيه وأصابعه على مقدم رأسه، ويمدهما إلى قفاه على وجه يستوعب جميع الرأس، ثم يمسح أذنيه بإصبعيه ولا يكون الماء مستعملا بهذا، لأن الاستيعاب بماء واحد لا يكون إلا بهذه الطريقة. وما قاله بعضهم من أنه يجافي كفيه تحرزا عن الاستعمال لا يفيد، لأنه لا بد من الوضع والمد فإن كان مستعملا بالوضع الأول فكذا بالثاني، فلا يفيد تأخيره، ولأن الأذنين من الرأس بالنص أي حكمهما حكم الرأس، ولا يكون ذلك إلا إذا مسحهما بماء مسح به الرأس، ولأنه لا يحتاج إلى تجديد الماء لكل جزء من أجزاء الرأس، فالأذن أولى لكونه تبعا له، انتهى. قال اللكنوي في السعاية (١/١٣٣): ما جعله أظهر أظهر بلا ريب. أما عقلا فلما ذكره. وأما نقلا فلكونه ظاهر الأحاديث المروية في المسح. وكذا اختاره قاضيخان وحققه ابن الهمام وصاحب البحر النهر والغنية وغيرهم. وما ذكره في المحيط وغيره لا أصل له في السنة كما نص عليه ابن الهمام. وذكر الأكمل في العناية الكيفية المذكورة في المحيط وغيره وقال: هكذا روت عائشة مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعقبه العيني بأنه لم يذكر هذه الكيفية أحد من أئمة الحديث عن عائشة، ولا عن غيره من الصحابة الذين وصفوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، انتهى۔

وقال العيني في البناية (١/٢٣٩): قال الأترازي: إن في المسنون يستوعب الحكم جميع الرأس كما في المغسولات، فكما أن في المغسولات الماء في العضو لا يصير مستعملا فكذلك في حكم إقامة السنة في الممسوح، ولكن يجب أن يستعمل فيه ثلاث أصابع اليد في الاستيعاب، ليقوم الأكثر مقام الكل، حتى إنه لو مسح بإصبعه بجوانبها الأربعة لا يجوز في الأصح، لعدم استعمال أكثر الأصابع، فانظر هل ترى أحدا من الشراح، وهم أئمة كبار، أقام من الحديث شيئا مما ذكره من الصورة المذكورة في كيفية مسح الرأس بالاستيعاب، انتهى مصححا من طبعة دار الفكر (١/١٧٨)، والصواب: الأتراري بالراء المهملة في الموضعين. وقال ابن الهمام في فتح القدير (١/٢٠) ووافقه ابن عابدين في رد المحتار (١/١٢١) والطحطاوي: والمسنون في كيفية المسح أن يضع كفيه وأصابعه على مقدم رأسه آخذا إلى قفاه على وجه يستوعب، ثم يمسح أذنيه على ما يذكره، وأما مجافاة السباحتين مطلقا ليمسح بهما الأذنين والكفين في الإدبار ليرجع بهما على الفودين، فلا أصل له في السنة، لأن الاستعمال لا يثبت قبل الانفصال والأذنان من الرأس حتى جاز اتحاد بلتهما، ولأن أحدا ممن حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه ذلك، فلو كان ذلك من الكيفيات المسنونة وهم شارعون في حكايتها لترتكب وهي غير متبادرة لنصوا عليها، انتهى. وقال الطحطاوي في حاشية المراقي (ص ٧٢): وما في الخلاصة وغيرها من أنه يضع على مقدم رأسه من كل يد ثلاثة أصابع ويمسك إبهاميه وسبابتيه ويجافي بطن كفيه ثم يضع كفيه على جانبي رأسه، ففيه تكلف ومشقة كما في الخانية، بل قال الكمال: لا أصل له في السنة، انتهى. ولا شك أنه مخترع محدث، مخالف للعقل والنقل وتعامل السلف. وراجع أحسن الفتاوى (١٠/١٥٧)۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

7 Rabīʿ al-Awwal 1441 / 4 November 2019

Approved by: Mufti Shabbir Ahmad and Mufti Muhammad Tahir