Loud dhikr and shahadah when lifting and transferring the deceased

Loud dhikr and shahadah when lifting and transferring the deceased

Loud dhikr and shahādah when lifting and transferring the deceased

Question

It is customary whenever a Janāzah is lifted and people transfer it shoulder to shoulder to recite the Shahādah or some other form of dhikr loudly. Is there any basis for this in the Sunnah?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

The remembrance of Allah Almighty is recommended at all times. However, we have not come any basis for saying the Shahādah or Kalimah loudly when lifting and transferring the deceased. The jurists generally discourage loud dhikr when handling the deceased and suggest that a person should engage in the remembrance of Allah quietly.

عن قيس بن عباد قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند ثلاث: عند القتال، وعند الجنائز، وعند الذكر. رواه ابن أبي شيبة (٣٣٤٢٠) وأبو نعيم في الحلية (٩/٥٨) وابن المنذر في الأوسط (٥/٣٨٩) والبيهقي (١٨٤٦٦)، وذكره محمد في السير الكبير (١/٨٩). والشطر الأول عن القتال مروي في سنن أبي داود (٢٦٥٦). وعن الحسن البصري قال: أدركت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحبون خفض الصوت عند الجنائز، وعند قراءة القرآن، وعند القتال. رواه عبد الرزاق (٦٢٨١) ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (٥/٣٨٩). وعن الحسن البصري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الصوت عند ثلاث: عند الجنازة، وإذا التقى الزحفان، وعند قراءة القرآن. رواه ابن أبي شيبة (١١٢٠٤) وذكره محمد في السير الكبير (١/٨٩). وعن ابن جريج قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في جنازة أكثر السكوت وحدث نفسه. رواه ابن أبي شيبة (١١٢٠٣) وعبد الرزاق (٦٢٨٢) ووكيع في الزهد (٢٠٦). وعن أيوب عن أبي قلابة قال: كنا في جنازة، فرفع ناس من القصاص أصواتهم. فقال أبو قلابة: كانوا يعظمون الميت بالسكينة. رواه ابن أبي شيبة (١١٢٠٠) وأحمد في الزهد (١٧٥١) وأبو نعيم في الحلية (٢/٢٨٥). وراجع المغني (٢/٣٥٥) وشرح المهذب (٥/٣٢١) والإشراف (٢/٣٤٢)۔

وقال العلامة السرخسي في شرح السير الكبير (١/٩٠): أما رفع الصوت عند الجنائز فالمراد به النوح وتمزيق الثياب وخمش الوجوه، فذلك حرام، والمراد ما كان عليه أهل الجاهلية من الإفراط في مدح الميت عند جنازته، حتى كانوا يذكرون في ذلك ما هو شبه المحال، انتهى. وقال ابن مازة في المحيط البرهاني (٥/٣١٤): ويحتمل أن المراد منه أن يقوم رجل بعدما اجتمع القوم للصلاة، ويدعو للميت، ويرفع صوته، وذلك مكروه، لأن السنة في الأدعية الخفية، انتهى۔

وقال الكاساني في البدائع (١/٣١٠): ويطيل الصمت إذا اتبع الجنازة، ويكره رفع الصوت بالذكر لما روي عن قيس بن عبادة – (كذا في المطبوع، والصحيح عباد كما في جميع مصادر الحديث، وهو قيس بن عباد القيسي الضبعي، انظر تهذيب الكمال ٢٤/٦٤) – أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند ثلاثة: عند القتال، وعند الجنازة، والذكر، ولأنه تشبه بأهل الكتاب فكان مكروها، انتهى. وقال الإمام قاضي خان في فتاويه (١/١٦٨): ويكره رفع الصوت بالذكر، فإن أراد أن يذكر الله يذكره في نفسه. وعن إبراهيم رحمه الله تعالى: كانوا يكرهون أن يقول الرجل وهو يمشي معها: استغفروا له غفر الله لكم، انتهى. وقال ابن الهمام في فتح القدير (٢/١٣٦) وتبعه القاري في المرقاة (٣/١٢٠٥): ويكره لمشيعها رفع الصوت بالذكر والقراءة، ويذكر في نفسه، انتهى. وقال ابن نجيم في البحر الرائق (٢/٢٠٧): وينبغي لمن تبع جنازة أن يطيل الصمت، ويكره رفع الصوت بالذكر وقراءة القرآن وغيرهما في الجنازة والكراهة فيها كراهة تحريم في فتاوى العصر وعند مجد الأئمة التركماني، وقال علاء الدين الناصري: ترك الأولى اهـ. وفي الظهيرية: فإن أراد أن يذكر الله يذكره في نفسه لقوله تعالى: إنه لا يحب المعتدين، أي الجاهرين بالدعاء، انتهى. وقال الشرنبلالي في المراقي (ص ٦٠٦): (ويكره رفع الصوت بالذكر) والقرآن وعليهم الصمت. قال الطحطاوي: قيل يكره تحريما كما في القهستاني عن القنية، وفي الشرح عن الظهيرية: فإن أراد أن يذكر الله تعالى ففي نفسه، أي سرا بحيث يسمع نفسه. وفي السراج: ويستحب لمن تبع الجنازة أن يكون مشغولا بذكر الله تعالى والتفكر فيما يلقاه الميت وأن هذا عاقبة أهل الدنيا وليحذر عما لا فائدة فيه من الكلام، فإن هذا وقت ذكر وموعظة فتقبح فيه الغفلة، فإن لم يذكر الله تعالى فليلزم الصمت، ولا يرفع صوته بالقراءة ولا بالذكر، ولا يغتر بكثرة من يفعل ذلك، انتهى. وراجع فتاوى رحيميه (٢/١٦٤)۔

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاويه (٢٤/٢٩٣): لا يستحب رفع الصوت مع الجنازة لا بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك، هذا مذهب الأئمة الأربعة، وهو المأثور عن السلف من الصحابة والتابعين ولا أعلم فيه مخالفا، بل قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يتبع بصوت أو نار، رواه أبو داود. وسمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رجلا يقول في جنازة: استغفروا لأخيكم، فقال ابن عمر: لا غفر الله بعد. وقال قيس بن عباد، وهو من أكابر التابعين من أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كانوا يستحبون خفض الصوت عند الجنائز وعند الذكر وعند القتال. وقد اتفق أهل العلم بالحديث والآثار أن هذا لم يكن على عهد القرون الثلاثة المفضلة. وأما قول السائل: إن هذا قد صار إجماعا من الناس فليس كذلك، بل ما زال في المسلمين من يكره ذلك، وما زالت جنائز كثيرة تخرج بغير هذا في عدة أمصار من أمصار المسلمين. وأما كون أهل بلد أو بلدين أو عشر تعودوا ذلك فليس هذا بإجماع، بل أهل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم التي نزل فيها القرآن والسنة وهي دار الهجرة والنصرة والإيمان والعلم لم يكونوا يفعلون ذلك، بل لو اتفقوا في مثل زمن مالك وشيوخه على شيء ولم ينقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو خلفائه لم يكن إجماعهم حجة عند جمهور المسلمين، وبعد زمن مالك وأصحابه ليس إجماعهم حجة باتفاق المسلمين، فكيف بغيرهم من أهل الأمصار. وأما قول القائل: إن هذا يشبه بجنائز اليهود والنصارى فليس كذلك، بل أهل الكتاب عادتهم رفع الأصوات مع الجنائز، وقد شرط عليهم في شروط أهل الذمة أن لا يفعلوا ذلك. ثم إنما نهينا عن التشبه بهم فيما ليس هو من طريق سلفنا الأول. وأما إذا اتبعنا طريق سلفنا الأول كنا مصيبين، وإن شاركنا في بعض ذلك من شاركنا، كما أنهم يشاركوننا في الدفن في الأرض وفي غير ذلك، انتهى. وهذا الأصل في التشبه ذكر نحوه العز بن عبد السلام في فتاويه (ص ٤٥)، وحكاه عنه شيخنا في نبراس الساري (٢/٢٦٠)۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

24 Jumādā al-Ūlā 1439 / 9 February 2018

Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir