Long term debt and Zakat
Question
I have taken a loan of £100,000 from family members to purchase my first house. The agreement is to repay the loan over ten years by giving £10,000 per annum. At the end of the first year, after paying the £10,000 that is due, I have £10,000 of savings. Do I have to pay Zakat on this amount? I do not possess any other Zakatable assets.
بسم الله الرحمن الرحیم
Answer
You are not required to pay Zakat because your overall debt exceeds your savings and the family members can demand the loan at any time.
Note: The default ḥanafī position is that both short-term/immediate and long-term/deferred loans will be deducted when calculating Zakat. However, nowadays, many people have long term loans for commercial or investment purposes. Such people should only deduct the loans that are due within the next twelve months, unless they are actually poor. Similarly, those who have bank loans should only deduct the amount that is due within the next twelve months, unlike the scenario in question because the family members can demand the loan anytime.
قال محمد في الموطأ (٣٢٣): أخبرنا مالك أخبرنا الزهري عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدوا منها الزكاة. قال محمد: وبهذا نأخذ، من كان عليه دين وله مال فليدفع دينه من ماله، فإن بقي بعد ذلك ما تجب فيه الزكاة ففيه زكاة، وتلك مائتا درهم أو عشرون مثقالا ذهبا فصاعدا، وإن كان الذي بقي أقل من ذلك بعد ما يدفع من ماله الدين فليست فيه الزكاة، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. أخبرنا مالك أخبرنا يزيد بن خصيفة أنه سأل سليمان بن يسار عن رجل له مال وعليه مثله من الدين أعليه الزكاة؟ فقال: لا. قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، انتهى۔
وقال في الأصل (٢/٨١): قلت: أرأيت التاجر يكون له المال ويكون عليه المال كيف يصنع إذا حال عليه الحول؟ قال: يقوم كل مال التجارة وكل مال عليه، فان كان المالان سواء أو كان الذي عليه من الدين أكثر فليس عليه زكاة، وإن كان ماله أكثر مما عليه من الدين بمائتي درهم فصاعدا أو بعشرين مثقالا من ذهب فصاعدا زكى هذا الفضل الذي فضل عما عليه من الدين. وقال (٢/٩٢): قلت: أرأيت الرجل التاجر له ألف درهم وعليه ألف درهم وله دار وخادم ولا يطلب بهما التجارة وداره تساوي عشرة آلاف أو أكثر أيزكي ما عنده؟ قال: لا. قلت: ولم وعنده وفاء لدينه وفضل؟ قال: لأن الدار والخادم ليسا للتجارة، انتهى. وقال القدوري (ص ٥١): ومن كان عليه دين يحيط فلا زكاة عليه، انتهى. وقال السمرقندي في تحفة الفقهاء (١/٢٧٤): الديون على ضربين: دين يطالب به ويحبس من جهة العباد كديون العباد حالة كانت أو مؤجلة وهو يمنع لما ذكرنا من المعنى، انتهى. وقال الكاساني في البدائع (٢/٦): ومنها أن لا يكون عليه دين مطالب به من جهة العباد عندنا، فإن كان فإنه يمنع وجوب الزكاة بقدره حالا كان أو مؤجلا. وقال: قضاء الدين من الحوائج الأصلية، والمال المحتاج إليه حاجة أصلية لا يكون مال الزكاة. وقال قاضي خان في فتاويه (١/٢٢٣) وأقره في التاتارخانية (٣/٢٣١) والهندية (١/١٧٢): وهو حال أو مؤجل، انتهى. وقال الرازي في تحفة الملوك (ص ١١٨): وكل دين لآدمي يمنع بقدره حالا كان أو مؤجلا، انتهى. وقال الزيلعي في تبيين الحقائق (١/٢٥٤): ولا فرق في الدين بين المؤجل والحال، انتهى. وقال البابرتي في العناية (٢/١٦٠) والعيني في البناية (٣/٣٠٠): سواء كان حالا أو مؤجلا، انتهى. وقال الحدادي في الجوهرة (١/١١٤) عن النهاية: وهو حال أو مؤجل، انتهى. وقال ابن نجيم في البحر (٢/٢١٩): شمل الحال والمؤجل، انتهى. وقال الطحطاوي في حاشية المراقي (ص ٧١٤): ولو كفالة أو مؤجلا، انتهى۔
وقال سراج الدين الأوشي في الفتاوى السراجية (ص ١٤٢): الدين المؤجل، قال بعضهم: يمنع، وذكر فخر الأئمة السرخسي عن مشايخنا رحمهم الله تعالى أنه لا يمنع، انتهى. وقال الحصكفي في الدر المختار: ولو كفالة أو مؤجلا، ولو صداق زوجته المؤجل للفراق، انتهى. قال ابن عابدين في رد المحتار (٢/٢٦١): قوله (أو مؤجلا) إلخ، عزاه في المعراج إلى شرح الطحاوي وقال: وعن أبي حنيفة لا يمنع. وقال الصدر الشهيد: لا رواية فيه. ولكل من المنع وعدمه وجه. زاد القهستاني عن الجواهر: والصحيح أنه غير مانع، انتهى۔
قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وعلى هذا أفتى شيخنا العلامة المفتي محمد تقي العثماني في فتاويه (٢/٧٠) بأن الدين المؤجل غير مانع. لكن الظاهر أن تصحيح الجواهر المذكور في كلام ابن عابدين يتعلق بالصداق المؤجل لا الدين المؤجل، وقد ذكر الفقهاء الخلاف في الصداق مستقلا ولم يذكروا الخلاف في الديون إلا ما تقدم عن سراج الدين الأوشي، وسياق الطحطاوي في حاشية الدر (١/٣٩١) يدل على أنه متعلق بالصداق، وعبارة القهستاني في جامع الرموز (ص ١٦٨) تحتمل الأمرين. ثم رأيت في الهندية (١/١٧٣) عبارة الجواهر التي تؤيد أنه متعلق بالصداق. قال: وكذلك المهر يمنع مؤجلا كان أو معجلا، لأنه مطالب به، كذا في محيط السرخسي، وهو الصحيح على ظاهر المذهب. وذكر البزدوي في شرح الجامع الكبير قال مشايخنا رحمهم الله تعالى في رجل عليه مهر مؤجل لامرأته وهو لا يريد أداءه: لا يجعل مانعا من الزكاة لعدم المطالبة في العادة، وأنه حسن أيضا، هكذا في جواهر الفتاوى، انتهى. ثم رأيت في فتاوى المفتي عبد الرحيم اللاجفوري (٧/١٦١) أنه حمل تصحيح الجواهر المذكور في كلام ابن عابدين على الصداق المؤجل، وهو ظاهر كلام الشيخ التهانوي في إمداد الفتاوى (٢/٣٩)، مع أنه قال في تصحيح الأغلاط (ص ٣٠) ونقله في حاشية إمداد الفتاوى (٢/٣٩): الأظهر عندي القول الأول (أي يمنع الصداق المعجل والمؤجل)، ولا عبرة لنقل القهستاني عن الجواهر تصحيح الثاني، انتهىى۔
وقال الشيخ ظفر أحمد العثماني في إمداد الأحكام (٢/٢٨): قرض بہر حال مانع وجوب زکاۃ ہے، خواہ زمین کی وجہ سے ہو یا کسی اور وجہ سے ، اور خواہ اس کی اداء بالاقساط مشروط ہو یا بلا اقساط۔
فالحاصل أن الدين مانع سواء كان حالا أو مؤجلا، وبه أفتى شيخنا المفتي أحمد خانفوري في محمود الفتاوى (٢/٣٧ و ٦/٢٤٠)، ورجحه المفتي رشيد أحمد اللديانوي في أحسن الفتاوى (٤/٢٦١) والشيخ أشرف علي التهانوي كما تقدم، ومال إليه المفتي محمود حسن الجنجوهي في فتاويه (١٤/٢٨)، وجزم به والدي المفتي شبير أحمد البريطاني، قال: إن القول بأن الدين المؤجل غير مانع يحتاج إلى الدليل، ولم أره، انتهى، وهو الراجح نقلا وعقلا في الصورة المسؤولة، لأن البيت من الحوائج الأصلية، وقد يطالب أقرباؤه قبل الميعاد۔
بقي أنه في عصرنا يشتري كثير من الناس بيوتا زائدة، وكثير من التجار الأغنياء يمضون حياتهم في الديون، ففي الديون الاستثمارية والتجارية ينبغي أن يزكي، أفاده شيخنا المفتي أحمد الخانفوري لكنه لم يوجبه، وأوجبه كثير من المعاصرين كما في جديد فقهي مباحث (٧/٩٥١)، قالوا: سرکاری یا غیر سرکاری اداروں سے لئے جانے والے طویل المیعاد قرضوں کی صورت میں ہر سال جو قرض کی قسط ادا کرنی ہے اموال زکاۃ میں سے منہا کی جائے گی، اور باقی اموال زکاۃ پر زکاۃ واجب ہوگی، پورا قرض منہا نہیں کیا جائے گا۔ وراجع فقهي مقالات (٣/١٥٥)، وهو الأنفع للفقراء۔
وقال شيخنا المفتي الصوفي محمد طاهر: ديون البنوك المؤجلة غير مانعة عن الزكاة، لأن البنوك لا تطالب قبل الميعاد بخلاف ديون الناس المؤجلة، انتهى۔
Allah knows best
Yusuf Shabbir
26 Rabīʿ al-Thānī 1440 / 2 January 2019
Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir
تنبيه: أفادني بعض الأحبة الأفاضل أن ما في الجواهر يتعلق بالدين المؤجل مطلقا، فقد ورد في مخطوطه بجامعة الملك سعود برقم ١٤٣٧ (ق ٣٠/ب): أما الدين المؤجل بتأخير صاحب الحق، هل يمنع وجوب الزكاة؟ اختلف المشايخ، والصحيح أنه لا يمنع، ذكره القاضي صدر الدين، انتهى من المخطوط. والقاضي صدر الدين هو صدر الأئمة والدين القاضي أبو المعالي بن أبي اليسر البزدوي، واسمه أحمد بن محمد البزدوي البخاري، المعروف بقاضي الصدر والقاضي صدر الدين المتوفى بسرخسي سنة ٥٤٢هـ. ولكن مذهب جمهور أصحابنا المحققين منهم العلاء السمرقندي وقاضيخان وغيرهما هو عدم التفريق بين الدين المعجل والمؤجل كما تقدَّم. وعدم تعرُّضهم لهذا القول يدل على أنَّهم جزموا بعدم التفريق، قال الشرنبلالي في موضع آخر من إمداد الفتاح (ص ٤٥٣) وحكاه ابن عابدين في رد المحتار (٢/١٠٠): القاعدة أن يعمل بما عليها الأكثر، انتهى. هذا وقد قال ابن عابدين في هذا الموضع: ولكل من المنع وعدمه وجه، انتهى. والله أعلم۔