Is medication necessary?

Is medication necessary?

Is medication necessary?

Question

In the following two scenarios, is it necessary upon a person to undertake medical treatment from an Islamic perspective:

1) A fit individual with acute respiratory failure from severe pneumonia. If he does not undertake medical intervention (medicine and ventilation), there is almost 90% chance he will die. With medical intervention, there is a 95-99% chance of survival.

2) A 50 to 60-year-old has a fully strangulated bowel. If he does not undertake surgery, his condition is not compatible with life. With surgery, he has a 95-99% chance of survival. 

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

The default position of the majority of scholars is that it is permissible to undertake medical treatment. However, it is not necessary because it is not certain that the person will be cured via the medical intervention. The percentages illustrate that for some people the medical intervention does not yield the intended benefit, and absolute certainty cannot be guaranteed. Likewise, medical opinion is not always unanimous and different medical systems exist across the world. In addition, there are other reasons why a person may decide to avoid medical intervention such as cost, treatment pain and post-treatment pain.   

Therefore, if a person decides not to undertake medical treatment, he will not be sinful. (This, of course, is on the assumption that the above medical conditions have not impaired his mental capacity and ability to make an informed decision). However, if medical advice suggests that there is a strong chance of survival via the medical intervention without adding any additional complications, as in the two scenarios in question, and the cost is bearable, then it is strongly recommended to undertake the treatment. This, if Allah wills, shall enable a person to spend more time in worshipping Allah.   

قال الفقيه أبو الليث السمرقندي في النَّوازل المطبوع باسم الفتاوى من أقاويل المشايخ في الأحكام الشرعية (ص ٤٩٣): وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تداووا عباد الله. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لم يخلق داء إلا وخلق له دواء. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيار أمتي الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ففي هذا الخبر دليل على أن من ترك التداوي فمات فلا إثم عليه، انتهى۔

وقال ابن مازة في المحيط البرهاني (٥/٣٧٣): وفي النوازل: الرجل إذا ظهر به داء، فقال له الطبيب: قد غلبك الدم فأخرجه، فلم يخرجه حتى مات لا يكون مأخوذا، لأنه لا يعلم يقينا أن الشفاء فيه، وفيه أيضا: استطلق بطنه، أو رمدت عينه، فلم يعالج حتى أضعفه ومات بسببه لا إثم عليه، فرق بين هذا وبينما إذا جاع ولم يأكل مع القدرة على الأكل حتى مات فإنه يأثم، والفرق: أن الأكل قدر قوته فيه شفاء يتعين، فإذا تركه صار مهلكا نفسه، ولا كذلك المعالجة، انتهى۔

وقال السرخسي في شرح السير الكبير (ص ١٢٨): واعتمادنا في جواز المداواة على ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تداووا عباد الله فإن الله لم يخلق داء إلا وخلق له دواء إلا السام والهرم، انتهى. وقال في أصوله (٢/١٤١): و(العمل بالرأي) في المعالجة بالأدوية جائز وإن كان شيء من ذلك لا يوجب علم اليقين، وهذا لأن التكليف بحسب الوسع، وليس في وسعنا تحصيل علم اليقين في حكم كل حادثة، انتهى۔

وقال الموصلي في المختار (٤/١٧٣): ومن امتنع من أكل الميتة حالة المخمصة أو صام ولم يأكل حتى مات أثم، ومن امتنع من التداوي حتى مات لم يأثم. قال في الاختيار: لأنه لا يقين بأن هذا الدواء يشفيه، ولعله يصح من غير علاج، انتهى. ووافقه عبد الرحمن شيخي زاده في مجمع الأنهر (٢/٥٢٥) وابن عابدين كما سيأتي۔

وقال الفخر الزيلعي في التبيين (٦/٣٣): ولو أخبره طبيب بالدواء فلم يتداو حتى مات لا يأثم، بخلاف ما إذا جاع ولم يأكل مع القدرة عليه حتى مات حيث يأثم، لأن زوال الجوع بالأكل متيقن به باعتبار العادة، فإن الله أجرى العادة بإزالة الجوع، وخلق الشبع عند الأكل لا يتخلف عنه أصلا، بخلاف المرض عند التداوي فإنه في حيز التردد، انتهى۔

وقال العيني في منحة السلوك (ص ٤٧١): (ولو مرض فترك المعالجة توكلا على الله فمات لم يمت عاصيا) لأنه ليس في ترك المعالجة إهلاك النفس، لأنه ربما يصح من غير معالجة، وربما لا تنفعه المعالجة. ثم التداوي جائز، لقوله عليه السلام: تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد: الهرم، رواه أبو داود. وقال عليه السلام: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، رواه ابن ماجه، انتهى۔

وقال ابن عابدين في رد المحتار (٤/٣٩٩): إن العطشان لو ترك شرب الماء يأثم، ولو ترك المريض التداوي لا يأثم، أفاده ح عن المنح، انتهى. ونقل ابن عابدين (٦/٣٣٨) ما ذكره الشرنبلالي في حاشية درر الحكام (١/٣١٠): فإن ترك الأكل والشرب حتى هلك فقد عصى، لأن فيه إلقاء النفس إلى التهلكة، وإنه منهي عنه في محكم التنزيل اهـ بخلاف من امتنع عن التداوي حتى مات، إذ لا يتيقن بأنه يشفيه كما في الملتقى وشرحه، انتهى۔

وفي الفتاوى الهندية (٥/٣٥٥): مرض أو رمد فلم يعالج حتى مات لا يأثم، كذا في الملتقط. والرجل إذا استطلق بطنه أو رمدت عيناه فلم يعالج حتى أضعفه ذلك وأضناه ومات منه لا إثم عليه، فرق بين هذا وبينما إذا جاع ولم يأكل مع القدرة حتى مات حيث يأثم، والفرق أن الأكل مقدار قوته مشبع بيقين، فكان تركه إهلاكا، ولا كذلك المعالجة والتداوي، كذا في الظهيرية، انتهى. وقال فيه: اعلم بأن الأسباب المزيلة للضرر تنقسم إلى مقطوع به كالماء المزيل لضرر العطش والخبز المزيل لضرر الجوع، وإلى مظنون كالفصد والحجامة وشرب المسهل وسائر أبواب الطب أعني معالجة البرودة بالحرارة ومعالجة الحرارة بالبرودة، وهي الأسباب الظاهرة في الطب، وإلى موهوم كالكي والرقية. أما المقطوع به فليس تركه من التوكل، بل تركه حرام عند خوف الموت، وأما الموهوم فشرط التوكل تركه، إذ به وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله المتوكلين، وأما الدرجة المتوسطة، وهي المظنونة كالمداواة بالأسباب الظاهرة عند الأطباء، ففعله ليس مناقضا للتوكل بخلاف الموهوم، وتركه ليس محظورا، بخلاف المقطوع به، بل قد يكون أفضل من فعله في بعض الأحوال، وفي حق بعض الأشخاص، فهو على درجة بين الدرجتين، كذا في الفصول العمادية في الفصل الرابع والثلاثين، انتهى۔

وقال الملا علي القاري في شرح النقاية (٣/٣١): التداوي بالحلال جائز لا واجب، فمن ترك المعالجة فمات لم يمت عاصيا، لأنه ليس في ترك المعالجة إهلاك النفس، إذ ربما يصح من غير معالجة وربما لا تنفعه المعالجة، انتهى۔

وقال محمد في الجامع الصغير (ص ٤٨٤): ولا بأس بالحقنة، انتهى. قال الصدر الشهيد في شرح الجامع الصغير (ص ٥٦٠) وتبعه المرغيناني في الهداية (٤/٣٨١): يريد به التداوي، لأن التداوي مباح بالإجماع، انتهى. وقال الكاساني في البدائع (٥/١٢٧): لأنها من باب التداوي، وأنه أمر مندوب إليه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: تداووا فإن الله تعالى لم يخلق داء إلا وقد خلق له دواء إلا السام والهرم، انتهى۔

وفي الباب ما روى البخاري (٥٧٠٥) عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، الحديث، وفيه: ويدخل الجنة من هؤلاء سبعون ألفا بغير حساب، وفيه: هم الذين لا يسترقون، ولا يتطيرون، ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون، الحديث۔

قال ابن عبد البر في التمهيد (٥/٢٦٥): اختلف العلماء في هذا الباب، فذهبت منهم طائفة إلى كراهية الرقى والمعالجة، قالوا: الواجب على المؤمن أن يترك ذلك اعتصاما بالله تعالى وتوكلا عليه وثقة به وانقطاعا إليه، وعلما بأن الرقية لاتنفعه وأن تركها لا يضره، إذ قد علم الله أيام المرض وأيام الصحة، فلا تزيد هذه بالرقى والعلاجات، ولا تنقص تلك بترك السعي والاحتيالات، لكل صنف من ذلك زمن قد علمه الله، ووقت قد قدره قبل أن يخلق الخلق، فلو حرص الخلق على تقليل أيام المرض وزمن الداء أو على تكثير أيام الصحة ما قدروا على ذلك، قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ثم ذكر حديث ابن عباس المذكور وغيره. قال: والآثار بهذا كثيرة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وممن ذهب إلى هذا داود بن علي وجماعة من أهل الفقه والأثر. قال: وذهب آخرون من العلماء إلى إباحة الاسترقاء والمعالجة والتداوي، وقالوا: إن من سنة المسلمين التي يجب عليهم لزومها لروايتهم لها عن نبيهم صلى الله عليه وسلم الفزع إلى الله عند الأمر يعرض لهم وعند نزول البلاء بهم في التعوذ بالله من كل شر، وإلى الاسترقاء وقراءة القرآن والذكر والدعاء، واحتجوا بالآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في إباحة التداوي والاسترقاء۔

ثم قال ابن عبد البر (٥/٢٧٨): والذي أقول به أنه قد كان من خيار هذه الأمة وسلفها وعلمائها قوم يصبرون على الأمراض، حتى يكشفها الله ومعهم الأطباء، فلم يعابوا بترك المعالجة، ولو كانت المعالجة سنة من السنن الواجبة، لكان الذم قد لحق من ترك الاسترقاء والتداوي، وهذا لا نعلم أحدا قاله، ولكان أهل البادية والمواضع النائية عن الأطباء قد دخل عليهم النقص في دينهم لتركهم ذلك، وإنما التداوي والله أعلم إباحة على ما قدمنا لميل النفوس إليه وسكونها نحوه، ولكل أجل كتاب، لا أنه سنة، ولا أنه واجب، ولا أن العلم بذلك علم موثوق به لا يخالف، بل هو خطر وتجربة موقوفة على القدر، والله نسأله العصمة والتوفيق، وعلى إباحة التداوي والاسترقاء جمهور العلماء، انتهى۔  

وقال النووي في شرح مسلم (٣/٩١): وأما تطبب النبي صلى الله عليه وسلم ففعله ليبين لنا الجواز، انتهى۔

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاويه (١٨/١٢): إن الناس قد تنازعوا في التداوي هل هو مباح أو مستحب أو واجب، والتحقيق أن منه ما هو محرم، ومنه ما هو مكروه، ومنه ما هو مباح، ومنه ما هو مستحب، وقد يكون منه ما هو واجب، وهو ما يعلم أنه يحصل به بقاء النفس لا بغيره، كما يجب أكل الميتة عند الضرورة، فإنه واجب عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء. وقال (٢٤/٢٦٩): وأما التداوي فليس بواجب عند جماهير الأئمة، وإنما أوجبه طائفة قليلة كما قاله بعض أصحاب الشافعي وأحمد، بل قد تنازع العلماء: أيما أفضل التداوي أم الصبر، للحديث الصحيح حديث ابن عباس عن الجارية التي كانت تصرع وسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها فقال: إن أحببت أن تصبري ولك الجنة وإن أحببت دعوت الله أن يشفيك فقالت: بل أصبر ولكني أتكشف فادع الله لي ألا أتكشف فدعا لها ألا تتكشف، ولأن خلقا من الصحابة والتابعين لم يكونوا يتداوون، بل فيهم من اختار المرض، كأبي بن كعب وأبي ذر، ومع هذا فلم ينكر عليهم ترك التداوي. وإذا كان أكل الميتة واجبا والتداوي ليس بواجب لم يجز قياس أحدهما على الآخر۔

وقال (٢١/٥٦٣): وليس التداوي بضرورة لوجوه:۔

أحدها: أن كثيرا من المرضى أو أكثر المرضى يشفون بلا تداو لا سيما في أهل الوبر والقرى والساكنين في نواحي الأرض، يشفيهم الله بما خلق فيهم من القوى المطبوعة في أبدانهم الرافعة للمرض، وفيما ييسره لهم من نوع حركة وعمل، أو دعوة مستجابة، أو رقية نافعة، أو قوة للقلب وحسن التوكل، إلى غير ذلك من الأسباب الكثيرة غير الدواء. وأما الأكل فهو ضروري، ولم يجعل الله أبدان الحيوان تقوم إلا بالغذاء، فلو لم يكن يأكل لمات، فثبت بهذا أن التداوي ليس من الضرورة في شيء۔

وثانيها: أن الأكل عند الضرورة واجب. قال مسروق: من اضطر إلى الميتة فلم يأكل فمات دخل النار، والتداوي غير واجب، ومن نازع فيه خصمته السنة في المرأة السوداء التي خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين الصبر على البلاء ودخول الجنة وبين الدعاء بالعافية، فاختارت البلاء والجنة. ولو كان رفع المرض واجبا لم يكن للتخيير موضع كدفع الجوع. وفي دعائه لأبي بالحمى، وفي اختياره الحمى لأهل قباء، وفي دعائه بفناء أمته بالطعن والطاعون، وفي نهيه عن الفرار من الطاعون. وخصمه حال أنبياء الله المبتلين الصابرين على البلاء حين لم يتعاطوا الأسباب الدافعة له، مثل أيوب عليه السلام وغيره. وخصمه حال السلف الصالح، فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حين قالوا له: ألا ندعو لك الطبيب؟ قال: قد رآني، قالوا: فما قال لك؟ قال: إني فعال لما أريد. ومثل هذا ونحوه يروى عن الربيع بن خثيم المخبت المنيب الذي هو أفضل الكوفيين أو كأفضلهم، وعمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الهادي المهدي، وخلق كثير لا يحصون عددا. ولست أعلم سالفا أوجب التداوي، وإنما كان كثير من أهل الفضل والمعرفة يفضل تركه تفضلا واختيارا، لما اختار الله ورضى به وتسليما له، وهذا المنصوص عن أحمد، وإن كان من أصحابه من يوجبه، ومنهم من يستحبه ويرجحه، كطريقة كثير من السلف استمساكا لما خلقه الله من الأسباب وجعله من سنته في عباده۔

وثالثها: أن الدواء لا يستيقن، بل وفي كثير من الأمراض لا يظن دفعه للمرض، إذ لو اطرد ذلك لم يمت أحد، بخلاف دفع الطعام للمسغبة والمجاعة، فإنه مستيقن بحكم سنة الله في عباده وخلقه۔

ورابعها: أن المرض يكون له أدوية شتى، فإذا لم يندفع بالمحرم انتقل إلى المحلل، ومحال أن لا يكون له في الحلال شفاء أو دواء، والذي أنزل الداء أنزل لكل داء دواء إلا الموت، ولا يجوز أن يكون أدوية الأدواء في القسم المحرم، وهو سبحانه الرءوف الرحيم. وإلى هذا الإشارة بالحديث المروي: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، بخلاف المسغبة فإنها وإن اندفعت بأي طعام اتفق، إلا أن الخبيث إنما يباح عند فقد غيره، فإن صورت مثل هذا في الدواء فتلك صورة نادرة، لأن المرض أندر من الجوع بكثير، وتعين الدواء المعين وعدم غيره نادر، فلا ينتقض هذا، على أن في الأوجه السالفة غنى۔

وخامسها وفيه فقه الباب: أن الله تعالى جعل خلقه مفتقرين إلى الطعام والغذاء لا تندفع مجاعتهم ومسغبتهم إلا بنوع الطعام وصنفه، فقد هدانا وعلمنا النوع الكاشف للمسغبة المزيل للمخمصة. وأما المرض فإنه يزيله بأنواع كثيرة من الأسباب: ظاهرة وباطنة روحانية وجسمانية فلم يتعين الدواء مزيلا. ثم الدواء بنوعه لم يتعين لنوع من أنواع الأجسام في إزالة الداء المعين. ثم ذلك النوع المعين يخفى على أكثر الناس بل على عامتهم دركه ومعرفته الخاصة المزاولون منهم هذا الفن أولوا الأفهام والعقول، يكون الرجل منهم قد أفنى كثيرا من عمره في معرفته ذلك ثم يخفى عليه نوع المرض وحقيقته ويخفى عليه دواؤه وشفاؤه، ففارقت الأسباب المزيلة للمرض الأسباب المزيلة للمخمصة في هذه الحقائق البينة وغيرها، فكذلك افترقت أحكامها كما ذكرنا، انتهى كلام ابن تيمية۔

وكتبتُ لبعض الأحبة: إن المرء قد يترك المعالجة المروجة مع غلبة الظن أن حياته يطيل بها، وذلك لوجوه: الأول: كلفتها. الثاني: الألم أثناء المعالجة وبعدها. الثالث: عدم التيقن المقطوع بالشفاء، فلا يشفى بالمعالجة جميع الناس. الرابع: التوكل على الله. الخامس: اختيار القول بكراهية المعالجة أو كراهية الكي، لما في الصحيح (٥٦٨٠). السادس: الاختلاف بين المعالجة الغربية والمعالجة اليوناينة وغيرهما وقلة الألم في المعالجة اليونانية وأشباهها. السابع: استخدام الرقى والأدعية المأثورة۔  

وفي درس ترمذي لشيخنا المفتي محمد تقي العثماني (٣/٢٥٦): احقر کے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شریعت کی نظر میں علاج بالکیّ پسندیدہ نہیں ، اسلئے کہ یہ تعمّق فی العلاج ہے، اور توکل کے مناسب یہ ہے کہ علاج تو اختیار کیا جائے، لیکن اس میں تعمّق نہ ہو ، بلکہ طلب میں ’’اجمال‘‘ سے کام لیتے ہوئے اللہ پر بھروسہ ہونا چاہئے، جبکہ اہل عرب ’’کیّ‘‘ پر حد سے زیادہ اعتماد کرتے تھے، اور کہتے تھے: ’’آخر الدواء الکیّ‘‘ ، اسلئے شریعت میں علاج بالکیّ سے احتراز کو پسندیدہ قرار دیا گیا، اس کے علاوہ ’’کیّ‘‘ میں مریض کے لئے الم شدید یقینی ہے، اور شفاء موہوم ہے، علاج بالکیّ کے شریعت  کی نگاہ میں پسندیدہ نہ ہونے کی یہی وجہ ہے، جہاں  تک علاج بالکیّ کے نفس جواز کا تعلق ہے اُس میں شبہ نہیں ، اگرچہ اولی نہیں ، چنانچہ جن روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا کیّ سے علاج کرنے یا کروانے کا ذکر ہے وہ سب جواز ہی پر محمول ہیں۔ممکن ہے کہ دوسرے علاجوں سے فائدہ نہ ہونے کی وجہ سے وہاں بدرجہ ٔ مجبوری کیّ کو اختیار کیا گیا ہو۔ بہر حال علاج بالکیّ سے حتی الامکان احتراز بہتر ہے۔ ہمارے زمانہ میں آپریشن ،  علاج بالکیّ ہی کی حیثیت رکھتا ہے، لہذا اسکو بھی بغیر ضرورت شدیدہ کے اختیار نہ کرنا چاہئے۔  

Allah know best

Yusuf Shabbir

1 Shaʿbān 1441 / 25 March 2020

Approved by: Mufti Shabbir Ahmad and Mufti Muhammad Tahir