Is it permissible to use the Oxford-AstraZeneca vaccine?

Is it permissible to use the Oxford-AstraZeneca vaccine?

Is it permissible to use the Oxford-AstraZeneca vaccine?

Question

The UK Government has announced that the Oxford-AstraZeneca vaccine for Covid-19 is to be rolled out from Monday 4 January 2021 for elderly and vulnerable people. Further to your Fatwa on the Pfizer BioNTech vaccine, can you confirm if it is permissible to use the Oxford-AstraZeneca vaccine?

(For Q&As, guidance & articles regarding Covid-19, click here)

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

It is permissible to use the Oxford-AstraZeneca vaccine based on the information available to us.

Explanation

The vaccine contains ethanol. The Government’s website states, “This medicine contains a very small amount of alcohol (0.002 mg of alcohol (ethanol) per dose of 0.5 ml). This is not enough to cause any noticeable effects.” This amount is negligible and the ethanol is completely transformed without any intoxicating effects remaining. In addition, the MHRA (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) has confirmed to us in writing that the source of the alcohol is vegetable sources.

The UK Government’s website also states, “The MHRA can confirm that the COVID-19 Vaccine AstraZeneca does not contain any components of animal origin.” The MHRA also confirmed in an email that although porcine trypsin and foetal bovine serum were used during the development process, they were removed in the subsequent processes and were not used in the manufacture of the final vaccine. Thus, the vaccine does not contain porcine or bovine components. This has also been confirmed in an email from AstraZeneca which states, “Porcine trypsin was only used at the during development of the T-REx-293 cells line. The trypsin was not in direct contact with the actual cell banks that were used in the manufacturing process. The final product does not contain any human or animal-derived ingredients, and all excipients are of vegetable origin.”

The vaccine is produced in genetically modified human embryonic kidney (HEK) 293 cells. We understand that a cell-line which originally cultivated from an aborted foetus of 1973 was used during the development of the vaccine, similar to many other vaccines. However, none of the original cells of the foetus were used in its development. In addition, the vaccine was purified several times to remove the cell culture material.

Nevertheless, if one has a choice to use an approved alternative vaccine which is not developed in this manner and it is safe to do so, this option should be chosen.

Please note that this answer is specific to the Oxford-AstraZeneca vaccine based on its current ingredients, and does not necessarily extend to other vaccines.

Please also note that this answer is regarding the Islamic permissibility of the use of this vaccine. The decision to use the vaccine is a personal decision for each individual to make based on the aforementioned information and their ethical and moral views. Individuals should read the patient information leaflet to understand the benefits and risks, and potential side-effects, and also discuss with medical professionals should they require further information.

قال النبي صلی الله علیه وسلم: نعم الأدم أو الإدام الخل، رواہ مسلم (۲۰٥۱). وقال محمد بن الحسن الشیباني: قال أبو حنیفة رضي الله عنه: لا بأس بالخمر یكون للمسلم أن یصب فیها الماء أو یطرح فیها الملح فیصیر خلا فیؤكل ذلك الخل أو یباع، كذا في الحجة علی أهل المدینة (٣/۸). وقال القدوري في مختصره (ص ۲۰٤): وإذا تخللت الخمر حلت سواء صارت خلا بنفسها أو بشيء طرح فيها ولا يكره تخليلها. وقال السرخسي في المبسوط (٢٤/٢٢): تخليل الخمر بالعلاج جائز عندنا، ويحل تناول الخل بعد التخليل، انتهى۔

وكتبت في بعض أجوبتي: وقال المفتي رشيد أحمد اللديانوي في أحسن الفتاوى (٨/٤٨٨): غیر خمر کا اندرونی استعمال حد سکر سے کم تقوی واستمراء  طعام کے لئے جائز ہے۔وقال: علاوہ ازیں عموما ایسے ماکولات ومشروبات میں الکحل تعفن سے حفاظت کی غرض سے ڈالا جاتا ہے ، اس لئے یہ استعمال بوجہ ضرورت میں داخل ہے، تلہی میں نہیں۔وقال شيخنا العلامة المفتي محمد تقي العثماني في بحوث في قضايا فقهية معاصرة (١/٣٢٦): الأشربة المتخذة من غير العنب والتمر تحل عند أبي حنيفة وأبي يوسف بقصد التقوي أو التداوي ما لم تبلغ حد الإسكار. وقال (١/٣٢٧): ثم هناك جهة أخرى ينبغي أن يسأل عنها خبراء الكيمياء، وهي أن هذه الكحول بعد تركيبها بأدوية أخرى هل تبقى على حقيقتها أو تستحيل حقيقتها وماهيتها بعمليات كيماوية؟ فإن كانت ماهيتها تستحيل بهذه العمليات بحيث لا تبقى كحولا وإنما تصير شيئا آخر، فيظهر أن عند ذلك يجوز تناولها باتفاق الأئمة، لأن الخمر إذا صارت خلا جاز تناولها في قولهم جميعا لاستحالة الحقيقة، انتهى، وراجع تكملة فتح الملهم (٣/٣٤٢) للبسط. فعلى هذا يجوز ولو كانت متخذة من العنب والتمر. والظاهر أن الحقيقة تستحيل في الصورة المسؤولة لا سيما بعد الطبخ، وقد قال السرخسي في المبسوط (٢٤/٨): بالطبخ تنعدم صفة الخمرية، انتهى۔

والدواء المذكور ليس فيه جزء الآدمي، لأن الخلايا (cells) التي تولدت من خلايا السقط أو خلايا خلاياه ليس من جزء الآدمي بعد التضاعف، لا سيما وقد تولدت خارج البدن بالوسائل الكيمائية، ولو ثبت أو حُكِم أن فيه جزء الآدمي فقال ابن الهمام في فتح القدير (٣/٤٤٦): (وهل يباح الإرضاع بعد المدة؟ قيل لا؛ لأنه جزء الآدمي فلا يباح الانتفاع به إلا للضرورة) وقد اندفعت، وعلى هذا لا يجوز الانتفاع به للتداوي، وأهل الطب يثبتون للبن البنت أي الذي نزل بسبب بنت مرضعة نفعا لوجع العين. واختلف المشايخ فيه، قيل لا يجوز، وقيل يجوز إذا علم أنه يزول به الرمد، ولا يخفى أن حقيقة العلم متعذرة، فالمراد إذا غلب على الظن وإلا فهو معنى المنع، انتهى. وفي مجمع الأنهر (١/٣٧٦): وفي شرح المنظومة: الإرضاع بعد مدته حرام، لأنه جزء الآدمي، والانتفاع به غير ضرورة حرام على الصحيح، وأجاز البعض التداوي به، لأنه عند الضرورة لم يبق حراما، انتهى. وقال الحصكفي في الدر المختار (١/٢١٠): اختلف في التداوي بالمحرم، وظاهر المذهب المنع كما في رضاع البحر [٣/٢٣٩]، لكن نقل المصنف ثمة وهنا عن الحاوي: وقيل يرخص إذا علم فيه الشفاء ولم يعلم دواء آخر كما رخص الخمر للعطشان، وعليه الفتوى، انتهى كلام الحصكفي. وقال الزيلعي في تبيين الحقائق (٦/٣٣): قال في النهاية: يجوز التداوي بالمحرم كالخمر والبول إذا أخبره طبيب مسلم أن فيه شفاء، ولم يجد غيره من المباح ما يقوم مقامه، انتهى۔

وتحريم الانتفاع من جزء الآدمي هو للتكريم، فينبغي التفريق بينه وبين الانتفاع بالمحرَّم الصريح النجس كالخمر والخنزير، وأيضا: قد يقال: إن الانتفاع بخلايا السقط قد كان فيه نوع إهانة على قول من منعه، ولكن ليس في الانتفاع بالملايين من الخلايا التي تولدت منها أو تولدت من خلايا خلاياه نوع إهانة، ولو ثبت فالانتفاع به يجوز للضرورة، وقد ثبتت الضرورة بناء على أضرار الفيروس التي هي ظاهرة من عدد من توفي به من المسلمين وغيرهم في أنحاء العالم، وعدد من أصيب به، وبغيره من الأمراض والمشاكل بسببه، والله أعلم۔

ثم إنه لو ثبت أنه محرّم فهل يجوز له التداوي قبل أن يصاب به، فالأصل عدم جوازه إلا إذا غلب على ظنه أنه يصيبه لا سيما إذا يخاف المرض الشديد ولم يكن دواء للعلاج بعد إصابة المرض. قال المرغيناني في الهداية (١/٢٩) في التيمم: غالب الرأي كالمتحقق، انتهى. قال البابرتي في العناية (١/١٣٦) تبعا للسغناقي في النهاية: ألا ترى أن الله تعالى سمى غالب الرأي علما، قال تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات، انتهى. وقال السرخسي في أصوله (١/٣٢٦): وقال: فإن علمتموهن مؤمنات، وإنَّما قال ذلك باعتبار غالب الرأي واعتماد نوع من الظاهر، فدل على أن مثله علم لا ظن، انتهى. وراجع فيه (٢/١١٧). وقال في المبسوط (١٠/١٨٦): وذلك بالتحري وغالب الرأي فقد أطلق عليه العلم، انتهى۔

ويوجد مثال له في باب الصوم، فإنه يجوز للحامل والمرضع أن لا تصوم إذا خافت على نفسها أو ولدها، وكذا يجوز للمريض الذي يخاف ازدياد المرض، وكذا يجوز للصحيح الذي يخاف المرض أن لا يصوم، وهذا كله مبني على غلبة الظن. قال ابن الهمام في فتح القدير (٢/٣٥١): وجه قولنا أن قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يبيح الفطر لكل مريض، لكن القطع بأن شرعية الفطر له إنما هو لدفع الحرج، وتحقق الحرج منوط بزيادة المرض أو إبطاء البرء أو فساد عضو، ثم معرفة ذلك باجتهاد المريض، والاجتهاد غير مجرد الوهم، بل هو غلبة الظن عن أمارة أو تجربة أو بإخبار طبيب مسلم غير ظاهر الفسق، وقيل: عدالته شرط، فلو برئ من المرض لكن الضعف باق وخاف أن يمرض سئل عنه القاضي الإمام فقال: الخوف ليس بشيء، انتهى. وقال ابن نجيم في البحر (٢/٣٠٢): وفي التبيين: والصحيح الذي يخشى أن يمرض بالصوم فهو كالمريض، ومراده بالخشية غلبة الظن كما أراد المصنف بالخوف إياها، انتهى. وقال الشرنبلالي في حاشية درر الحكام (١/٢٩) في التيمم: وما وقع في التبيين: الصحيح الذي يخشى أن يمرض بالصوم فهو كالمريض، فالمراد من الخشية غلبة الظن، كذا في شرح الغزي من العوارض في الصوم فيكون كذلك هنا، انتهى. وقال ابن عابدين في رد المحتار (٢/٤٢٢): قوله (وصحيح خاف المرض) أي بغلبة الظن كما يأتي، فما في شرح المجمع من أنه لا يفطر محمول على أن المراد بالخوف مجرد الوهم كما في البحر والشرنبلالي، انتهى۔

وقال أبو إسحاق الشاطبي في الموافقات (١/٣١): اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس، وهي: الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل، وعلمها عند الأمة كالضروري، انتهى۔

وفي الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، رواه أحمد (٢٨٦٥) وابن ماجه (٢٣٤١) والدارقطني (٣٠٧٩ و ٤٥٤١) والبيهقي (١١٣٨٤) وصححه الحاكم (٢٣٤٥) ووافقه الذهبي۔

وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا اجتووا في المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا براعيه، يعني الإبل، فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فلحقوا براعيه، فشربوا من ألبانها وأبوالها، حتى صلحت أبدانهم، الحديث، رواه البخاري (٥٦٨٦)۔

وروى البيهقي (١١٧٥٤) عن عبد الله بن بابيه قال: كان سعد يعني ابن أبي وقاص رضي الله عنه يحمل مكتل عرة إلى أرض له، وفي طريق: وقال سعد: مكتل عرة مكتل بر. قال أبو عبيد: قال الأصمعي: العرة هي عذرة الناس وقد روي عن ابن عمر خلاف ذلك في العذرة خاصة، وذكرها. ورواه ابن أبي شيبة (٢٢٣٦٧)۔

وأقرب نظير وجدت للصورة المسؤولة هو ما في كتب الشافعية من الفرق بين ما تولد من النجس وبين ما تولد فيها، قال النووي في شرح المهذب (٢/٥٦٨): الدود لا يخلق من نفس الميتة ونفس السرجين، وإنما يتولد فيها، كدود الخل لا يخلق من نفس الخل بل يتولد فيه، انتهى. وقال ابن حجر المكي في شرح المقدمة الحضرمية المسمى المنهاج القويم (ص ٥٤): (و) ثالثها (ما صار حيوانا) كالميتة إذا صارت دودا لحدوث الحياة، وهو وإن لم يكن متولدًا منها لكنه متولد من عفوناتها، وهي نجسة، انتهى. وقال سعيد بن محمد الحضرمي الشافعي في شرح المقدمة الحضرمية (ص ١٤٢): (وما صار حيوانا) كالميتة إذا صارت دودا، فإنه يتولد من عفوناتها، وهي نجسة، وذلك لحدوث الحياة فيه. قال: وفيه نظر، إذ ليس قطعيا، بل يحتمل أنه خُلق فيها لا منها، والتمثيل بالمحتمل لا يحسن، انتهى. والمقصود هو التعليل، أعني: قوله: خلق فيها لا منها۔

وقد يستأنس لمسألتنا بما قال النووي في شرح المهذب (٢/٥٧٣): السادسة: قال أصحابنا رحمهم الله: إذا أكلت البهيمة حبا وخرج من بطنها صحيحا، فإن كانت صلابته باقية بحيث لو زرع نبَتَ، فعينُه طاهرة لكن يجب غسل ظاهره لملاقاة النجاسة. لأنه وان صار غذاء لها فمما تغير إلى الفساد، فصار كما لو ابتلع نواة وخرجت، فإن باطنها طاهر ويطهر قشرها بالغسل. وإن كانت صلابته قد زالت بحيث لو زرع لم ينبت فهو نجس، ذكر هذا التفصيل هكذا القاضي حسين والمتولي والبغوي وغيرهم. السابعة: الزرع النابت على السرجين قال الأصحاب: ليس هو نجس العين، لكن ينجس بملاقاة النجاسة نجاسة مجاورة، وإذا غسل طهر، وإذا سنبل فحباته الخارجة طاهرة قطعا ولا حاجة إلى غسلها، وهكذا القثاء والخيار وشبههما يكون طاهرا، ولا حاجة إلى غسله. قال المتولي: وكذا الشجرة إذا سقيت ماء نجسا فأغصانها وأوراقها وثمارها طاهرة كلها، لأن الجميع فرع الشجرة ونماؤها. قال البغوي: وإذا خرج من فرجه دود فهو طاهر العين، ولكن ظاهره نجس، فإذا غسل طهر، انتهى۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

20 Jumādā al-Ūlā 1442 / 5 January 2021

Approved by: Mufti Shabbir Ahmed, Mufti Muhammad Tahir and Dr Kallingal Riyad