Intoxicated whilst fasting

Intoxicated whilst fasting

Intoxicated whilst fasting

Question

If someone is intoxicated during the fast in Ramadan, is the fast valid?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

The fast is only valid if the person made an intention to fast at any point between sunset of the preceding day and Niṣf al-Nahār (mid-point of fast) on the day of fasting and abstained from eating, drinking and intercourse after Ṣubḥ Ṣādiq (dawn). If intention was not made between sunset and Niṣf al-Nahār, then the fast is not valid and Qaḍāʾ is necessary.

قال ابن نجيم في الأشباه (ص ٢٦٧): أما صومه في رمضان فلا إشكال أنه إن صحا قبل خروج وقت النية أنه يصح منه إذا نوى، لأنا لا نشترط التبييت فيها، وإذا خرج وقتها قبل صحوه أثم وقضى، انتهى. وقال قاضي خان في فتاويه (١/١٧٩) وتبعه في الهندية (١/١٩٥): ثم عندنا لا بد من النية لكل يوم (في رمضان)، انتهى. وقال قاضي خان (١/١٨٠): إذا نوى في رمضان قبل أن تغيب الشمس أن يصوم غدا فنام أو أغمي عليه أو غفل عن الصوم حتى زالت الشمس من الغد لم يكن صائما في الغد إلا أن ينوي بعد غروب الشمس أن يصوم غدا، انتهى. وجاء في الهندية (١/١٩٥): ووقت النية كل يوم بعد غروب الشمس، ولا يجوز قبله، كذا في محيط السرخسي. ولو نوى قبل أن تغيب الشمس أن يكون صائما غدا ثم نام أو أغمي عليه أو غفل حتى زالت الشمس من الغد لم يجز، وإن نوى بعد غروب الشمس جاز، كذا في الخلاصة. قال (١/١٩٦): وإنما تجوز النية قبل الزوال إذا لم يوجد قبل ذلك بعد طلوع الفجر ما ينافي الصوم، وإذا وجد قبله ما ينافيه من الأكل والشرب والجماع عامدا أو ناسيا فلا تجوز النية بعد ذلك، هكذا في شرح الطحاوي. قال: ولو أغمي عليه في ليلة من رمضان أو في يوم منه، فإن أفاق قبل الزوال ونوى الصوم أجزأه، وكذا المجنون، كذا في محيط السرخسي، انتهى. وقال الحصكفي في الدر المختار (٢/٣٧١): وأما البلوغ والإفاقة فليسا من شرط الصحة لصحة صوم الصبي ومن جن أو أغمي عليه بعد النية، وإنما لم يصح صومهما في اليوم الثاني لعدم النية، انتهى۔

تنبيه: قال السرخسي في المبسوط (٣/٦٢): وفي الكتاب لفظان: أحدهما إذا نوى قبل الزوال، والثاني إذا نوى قبل انتصاف النهار، وهو الأصح، فالشرط عندنا وجود النية في أكثر وقت الأداء ليقام مقام الكل، وإذا نوى قبل الزوال لم يوجد هذا المعنى، لأن ساعة الزوال نصف النهار من طلوع الشمس، ووقت أداء الصوم من طلوع الفجر، انتهى. وذكر السرخسي نحوه في شرح نوادر الصوم (٣/١٣٥). وقال المرغيناني في الهداية (١/١١٦): ثم قال في المختصر: ما بينه وبين الزوال، وفي الجامع الصغير: قبل نصف النهار، وهو الأصح، لأنه لا بد من وجود النية في أكثر النهار، ونصفه من وقت طلوع الفجر إلى وقت الضحوة الكبرى لا إلى وقت الزوال، فتشترط النية قبلها لتتحقق في الأكثر، انتهى. وقال ابن عابدين في رد المحتار (٢/٣٧٧): قوله (إلى الضحوة الكبرى) المراد بها نصف النهار الشرعي، والنهار الشرعي من استطارة الضوء في أفق المشرق إلى غروب الشمس، والغاية غير داخلة في المغياو كما أشار إليه المصنف بقوله لا عندها. اهـ. ح، وعدل عن تعبير القدوري والمجمع وغيرهما بالزوال لضعفه، لأن الزوال نصف النهار من طلوع الشمس، ووقت الصوم من طلوع الفجر كما في البحر عن المبسوط، قال في الهداية: وفي الجامع الصغير: قبل نصف النهار، وهو الأصح، لأنه لا بد من وجود النية في أكثر النهار، ونصفه من وقت طلوع الفجر إلى وقت الضحوة الكبرى لا وقت الزوال، فتشترط النية قبلها لتتحقق في الأكثر. اهـ. وفي شرح الشيخ إسماعيل: وممن صرح بأنه الأصح في العتابية والوقاية، وعزاه في المحيط إلى السرخسي، وهو الصحيح كما في الكافي والتبيين، اهـ، وتظهر ثمرة الاختلاف فيما إذا نوى عند قرب الزوال كما في التتارخانية عن المحيط، وبه ظهر أن قول البحر والظاهر أن الاختلاف في العبارة لا في الحكم غير ظاهر، انتهى كلام ابن عابدين. وهذا كلام محمد في الجامع الصغير (ص ١٣٧): رجل نوى الإفطار في يوم الشك فتبين له أنه في رمضان، فنوى الصوم قبل نصف النهار أجزأه، وإن لم ينو حتى زالت الشمس لم يجزه ولا يأكل بقية يومه. وقال (ص ١٣٩): غلام بلغ في النصف من رمضان في نصف النهار أو نصراني أسلم لم يأكل بقية يومه ولا قضاء عليه فيما مضى، وإن أكل في يومه ذلك لم يكن عليه قضاءه، مسافر نوى الإفطار ثم قدم المصر قبل الزوال فنوى الصوم أجزأه، انتهى كلام محمد، وقوله حتى زالت الشمس وقوله قبل الزوال يؤيدان القول بالزوال، وهو نصف النهار العرفي دون الشرعي، والله أعلم۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

17 Ramadan 1446 / 17 March 2025

Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir