General and specific invites: Muwatta Muhammad query

General and specific invites: Muwatta Muhammad query

General and specific invites: Muwāṭṭaʾ Muḥammad query

Question

What is the meaning of the following sentence in Muwaṭṭaʾ Muḥammad? Should it not be the other way around?

قال محمد: وبهذا نأخذ. ينبغي للرجل أن يجيب الدعوة العامة، ولا يتخلف عنها إلا لعلة، فأما الدعوة الخاصة فإن شاء أجاب وإن شاء لم يجب

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

It is correct as it is. Imam Muḥammad (d. 189/805) is emphasising that it is highly recommended for a person to accept an invite for a general daʿwat such as walīmah. On the other hand, it is optional whether to accept an invite for a specific daʿwat.

A specific daʿwat is one wherein the daʿwat would not occur altogether if the invitee does not accept it. This is why Imam Muḥammad has differentiated between the two and emphasised accepting and participating in the general daʿwat as it maybe Sunnah like Walīmah and even if it is not specifically a Sunnah, the daʿwat will still go ahead irrespective. Therefore, it should be accepted unless there is a valid reason such as illness or old age or it conflicting with Islamic rules.

The same emphasis not does apply to a specific daʿwat because if the invitee does not accept it, the daʿwat will not occur altogether. It can always be re-arranged, so the same level of emphasis does not exist for accepting it. There may also other reasons for not accepting the specific invite altogether as mentioned by ʿAllāmah Kamākhī (d. 1171/1758) in his commentary of Muwaṭṭāʾ Muḥammad, such as the invitee fearing fame on the part of the invitor or using this to extract a favour. Nevertheless, if these risks do not exist, then the general Sunnah is to accept the invitation even if it is specific. If the date is not convenient, an alternative can be arranged.

قال الخصاف في أدب القاضي (ص ٨٧، طبعة دار البشير ١٤٤٠): ولا بأس أن يشهد القاضي الجنازة، ويعود المريض، ويجيب الدعوة إذا كانت دعوة عامة للجماعة، وإن كانت خاصة لم يفعل ذلك، إلا أن يكون الداعي له قرابة وليس بخصم، والله أعلم، انتهى۔

قال السرخسي في المبسوط (١٦/٨١): وأصح ما قيل في الفرق بين الدعوة الجامعة والخاصة أن كل ما يمتنع صاحب الدعوة من إيجاده إذا علم أن القاضي لا يجيبه فهو الدعوة الخاصة، وإن كان لا يمتنع من إيجاده لذلك فهو الدعوة العامة، لأنه عند ذلك يعلم أن القاضي لم يكن مقصودا بتلك الدعوة، انتهى۔

وقال المرغيناني في الهداية (٣/١٠٣) في أدب القاضي: ولا يحضر دعوة إلا أن تكون عامة، لأن الخاصة لأجل القضاء، فيتهم بالإجابة، بخلاف العامة، ويدخل في هذا الجواب قريبه، وهو قولهما. وعن محمد رحمه الله أنه يجيبه وإن كانت خاصة كالهدية. والخاصة ما لو علم المضيف أن القاضي لا يحضرها لا يتخذها، انتهى۔

وقال الكاساني في البدائع (٧/١٠): وأما الدعوة العامة فإن كانت بدعة كدعوة المباراة ونحوها، لا يحل له أن يحضرها، لأنه لا يحل لغير القاضي إجابتها، فالقاضي أولى، وإن كانت سنة كوليمة العرس والختان فإنه يجيبها، لأنه إجابة السنة ولا تهمة فيه، انتهى۔

وقال ابن مازة في المحيط البرهاني (٨/٣٤): تكلموا في الحد الفاصل بين الدعوة الخاصة والعامة، بعضهم قالوا: إن كان خمسة نفر أو ستة نفر إلى العشرة فهذه دعوة خاصة، وإن جاوز العشرة فهذه دعوة عامة. وحكي عن القاضي الإمام أبي علي النسفي رحمه الله أنه قال: الدعوة العامة دعوة عرس أو ختان، وما سوى ذلك دعوى خاصة. وهكذا ذكر القدوري في شرحه. وحكي عن الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة السرخسي رحمه الله أن صاحب الدعوة إن كان بحال لو علم أن القاضي لا يحضر لا يتخذ الدعوة، فهذه دعوة خاصة لا يجيبها، وإن كان الداعي بحال لو علم أن القاضي لا يحضر يتخذ الدعوة، فهذه دعوة عامة فيجيبها، انتهى۔

وقال الحدادي في الجوهرة (٢/٢٤٢): قوله (ولا يحضر دعوة إلا أن تكون عامة) وهي التي ما لو علم المضيف أن القاضي لا يحضرها يعملها، وهذا أصح ما قيل في تفسيرها، انتهى۔

وقال ابن الهمام في فتح القدير (٧/٢٧٣): وعندي أن ما حكي عن القاضي أبي علي النسفي وهو أن العامة دعوة العرس والختان وما سواهما خاصة حسن، فإن الغالب هو كون الدعوة العامة هاتين، انتهى. لكن قال ابن نجيم في البحر (٦/٣٠٦): وعندي أنه ليس بحسن، لأن العامة عرفا لا تنحصر في هاتين، لأن العقيقة كذلك، وكذا طعام القدوم من سفر الحج، وفي زماننا يصنع طعام عام في العيدين، فالمعتمد ما في الهداية وفي السراج الوهاج أنه أصح ما قيل في تفسيرها، اهـ واختاره شمس الأئمة السرخسي كما في المعراج. وفي الخلاصة: وهو الصحيح. وجزم به قاضي خان في فتاويه بقوله: وإنما يعرف الخاص من العام إلى آخره، ولم يحك غيره. فما قاله النسفي ليس بضابط فضلا عن كونه أضبط، وكونها لا يعملها إلا لأجل القاضي ليس بخفي، وبعضه يعلم بالتصريح وبعضه يعلم بالقرائن كالصريح، انتهى۔

وقال التمرتاشي في التنوير: دعوة خاصة وهي التي لا يتخذها صاحبها لولا حضور القاضي، كذا في الدر المختار (٥/٣٧٤)۔

وقال الكماخي في شرح الموطأ رواية محمد (٤/٢٢٤): (ينبغي للرجل أن يجيب الدعوة العامة ولا يتخلف عنها إلا لعلة) أي لشبهة في طعامه والمنكر في مقامه أو المرض أو كَبَر لا لكِبر، (فأما الدعوة الخاصة) أي كضيافة الخياط (فإن شاء أجاب) وهو السنة ومن حسن العشرة (وإن شاء لم يجب) أي لحصوله المنة أو وصول السمعة فهو مخير لعدم الإيجاب، انتهى۔

وقال اللكنوي في التعليق الممجد (٣/٤٠١): قوله (ينبغي) على سبيل السنية والتأكد (للرجل أن يجيب الدعوة العامة) التي لا تكون لرجل خاص بحيث لو علم الداعي أنه لا يحضر لا يفعله (ولا يتخلف عنها) أي عن الدعوة العامة إلا لعلة بالكسر، كمرض وحاجة ونحو ذلك (فأما الدعوة الخاصة فإن شاء أجاب) وهو السنة إذا خلا عن الرياء والسمعة ونحو ذلك، لأنه من حسن العشرة (وإن شاء لم يجب) إلا إذا خاف ملال أخيه، انتهى۔

وفي الباب أحاديث كثيرة حيث أجاب النبي صلى الله عليه وسلم الدعوات الخاصة من الصحابة رضي الله عنهم۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

25 Shawwāl 1440 / 28 June 2019

Approved by: Mufti Shabbir Ahmad and Mufti Muhammad Tahir