Early Muslims repairing a church

Early Muslims repairing a church

Early Muslims repairing a church

Question

Is there a case of the ṣaḥābah (companions) or their proximal descendants repairing a church?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

We are not aware of any such incident.

قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال ابن عابدين في رد المحتار (٤/٢٠٤): ذكر الشرنبلالي في رسالة في أحكام الكنائس عن الإمام السبكي أن معنى قولهم لا نمنعهم من الترميم ليس المراد أنه جائز نأمرهم به، بل بمعنى نتركهم وما يدينون، فهو من جملة المعاصي التي يقرون عليها كشرب الخمر ونحوه، ولا نقول: إن ذلك جائز لهم، فلا يحل للسلطان ولا للقاضي أن يقول لهم افعلوا ذلك ولا أن يعينهم عليه، ولا يحل لأحد من المسلمين أن يعمل لهم فيه، ولا يخفى ظهوره وموافقته لقواعدنا، انتهى۔

ورسالة السبكي هي: كشف الدسائس في ترميم الكنائس. ورسالة الشرنبلالي هي: الأثر المحمود لقهر ذوي العهود، وهي مطبوعة، والمسألة فيها (ص ٤٤)، زاد الشرنبلالي: قال الشارح: هذا التحقيق الذي ذكره الإمام السبكي هو مراد الشيخين والأصحاب، ولا يجوز فهم سواه، انتهى. وما ذكره السبكي، تبعه الدميري في النجم الوهاج (٩/٤١٨) والشربيني في مغني المحتاج (٦/٧٨) والشرواني في حاشية تحفة المحتاج (٩/٢٩٥)۔

وقال الإمام محمد بن الحسن في الأصل (٧/٥٥٠، طبعة قطر): ولا ينبغي أن يتركوا أن يبنوا بيعة ولا كنيسة ولا بيت نار في مصر من أمصار المسلمين ولا في غير مصر من دار المسلمين. وإن كان لهم كنيسة أو بيعة أو بيت نار فصولحوا عليه فكان ذلك في غير مصر ترك ذلك لهم. وإن انهدم ذلك تركوا أن يعيدوه. وإن اتخذ المسلمون في ذلك الموضع مصرا أخذوا وهدمت بيعهم وكنائسهم من ذلك الموضع، وتركوا أن يبنوا مثلها في غير المصر، انتهى كلام محمد بن الحسن. وراجع المحيط البرهاني (٢/٣٥٩ و ٥/٣٦٤) وشرح السير الكبير (ص ١٥٢٨). قوله تركوا أن يبنوا مثلها يشير بأن المسلمين لا يبنون، وهذا كما نقل ابن القيم في أحكام أهل الذمة (٣/١٢١٨) عن النهاية للجويني: قال الأصحاب: إذا استرمت لم يمنعوا من مرمتها، انتهى. وكما قال السرخسي في شرح السير الكبير (ص ١٥٣٥): فإن انهدمت كنيسة من كنائسهم القديمة فلهم أن يبنوها كما كانت، انتهى. والله أعلم۔

فائدة: هذا ما تقدم يتعلق بالإعانة. أما الاستئجار فقال الفقيه أبو الليث السمرقندي في عيون المسائل (ص ٤٧٤): ولو أن رجلا أجر نفسه ليعمل في الكنيسة فيعمرها بالأجر فلا بأس به، انتهى. ونقله في الفتاوى التاتارخانية (١٨/١٦٧) عن المحيط. وزاد في المحيط البرهاني (٥/٣٦٢) وفتاوى قاضي خان (٣/٣٣٠) ونقله عنه في رد المحتار (٦/٣٩١): لأنه لا معصية في عين العمل، انتهى. وقال قاضي خان (٢/٢٢٦): وكذا لو بنى بالأجر بيعة أو كنيسة لليهود والنصارى طاب له الأجر، انتهى. وقال ابن مازة في المحيط البرهاني (٧/٤٨٢) ولعله من فتاوى أهل سمرقند: ولو استأجر الذمي مسلما ليبني له بيعة أو كنيسة جاز ويطيب له الأجر. ونقله في الفتاوى التاتارخانية (١٥/١٣١) والهندية (٤/٤٥٠). وقال طاهر البخاري في خلاصة الفتاوى (٣/١٤٩): وإذا استأجروا مسلما ليبني لهم بيعة أو كنيسة للنصارى فإن الأجر يطيب له، انتهى. وقال الحصكفي في الدر المختار (٦/٣٩١): (و) جاز تعمير كنيسة و (حمل خمر ذمي) بنفسه أو دابته (بأجر)، انتهى. وقال المفتي رشيد أحمد في أحسن الفتاوى (٧/٣٠٩): يجوز لكن لا يخلو عن الكراهة. ولم أجد في المسألة نصا عن أبي يوسف ومحمد، والظاهر أنهما لا يجوزانه للإعانة على المعصية. قال في الجامع الصغير (ص ٥٣٤): رجل استأجر بيتا ليتخذ فيه بيت نار أو بيعة أو كنيسة أو يباع فيه الخمر بالسواد فلا بأس به. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: لا يكرى لشيء من ذلك. وقال في الأصل (٤/١٧، طبعة قطر): وكذلك رجل ذمي استأجر رجلا مسلما يحمل له خمرا فإن أبا يوسف ومحمدا قالا: لا يجوز ذلك ولا أجر له. وقال أبو حنيفة: هو جائز وله الأجر. وقال أبو حنيفة: هو مثل رجل حمل لرجل ميتة أو عذرة أو جيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يشبه هذا الميتة ولا الجيفة، إنما يحمل الميتة لتلقى أو ليماط أذاها، وأما الخمر إنما يحمل للشرب والمعصية، انتهى. وسئل شيخنا العلامة المفتي محمد تقي العثماني: ما حكم تصميم المهندس المسلم لمباني النصارى كالكنائس وغيرها، علما بأن هذا هو جزء من عمله في الشركة الموظفة له، وفي حالة امتناعه قد يتعرض للفصل من العمل. فأجاب: لا يجوز لمهندس مسلم أن يصمم معابد الكفار لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، كذا في بحوث في قضايا فقهية معاصرة (١/٣٣٠)، وإليه ميل ابن عابدين في كلامه المذكور۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

8 Rajab 1439 / 25 March 2018

Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir