Does father own child’s wealth?

Does father own child’s wealth?

Does father own child’s wealth?

Question

Does the Ḥadīth “You and your wealth belong to your father” mean that the father owns the wealth of the child and can do as he pleases with the child’s wealth?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

The wealth owned by a child belongs to the child. The meaning of the Ḥadīth is that if the father is in need of any necessities such as food, water, clothes or similar, he can utilise the child’s wealth within reason without permission.

قال محمد في كتاب الآثار (٢/٧٤٤): أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أفضل ما أكلتم كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم. قال محمد: لا بأس به إذا كان محتاجا أن يأكل من مال ابنه بالمعروف، فإن كان غنيا فأخذ منه شيئا فهو دين عليه، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. قال محمد: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: ليس للأب من مال ابنه شيء إلا أن يحتاج إليه من طعام أو شراب أو كسوة، قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، انتهى۔

وقال الطحاوي في معاني الآثار (٤/١٥٩): أجمع المسلمون أن الابن إذا ملك مملوكة حل له أن يطأها، وهي ممن أباح الله عز وجل له وطأها بقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فلو كان ماله لأبيه إذا لحرم عليه وطء ما كسب من الجواري، كحرمة وطء جواري أبيه عليه. فدل ذلك أيضا على انتفاء ملك الأب لمال الابن، وأن ملك الابن فيه ثابت دون أبيه، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله، انتهى۔

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن لي مالا وولدا، وإن والدي يحتاج مالي؟ قال: أنت ومالك لوالدك، إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم، رواه أبو داود (٣٥٣٠) وابن ماجه (٢٢٩٢)، ورواه ابن ماجه (٢٢٩١) من حديث جابر، وأطال في تخريجه شيخنا محمد يونس الجونفوري في نبراس الساري في رياض البخاري (٦/٣١٣) وهو تحقيق نفيس، قال في آخره (٦/٣١٨): والحاصل أن هذا الحديث غير محفوظ عند أبي حاتم والدارقطني والبيهقي، وثابت صحيح عند البزار وابن حزم وعبد الحق وابن القطان وابن الملقن وابن حجر والسخاوي، واحتج به ابن تيمية (٣٢/٤٠، ٣٤/٦٩)، وعلى تقدير ثبوته فالجواب أن المقصود به الانتفاع لا إثبات الملك كما قال ابن تيمية (٣٤/٦٩)، ثم ذكر شيخنا كلامه وكلام الطحاوي۔

وقال الجصاص في شرح مختصر الطحاوي (٥/٣٠١): وعمومه يقضي جواز أخذ مال الابن في حال اليسار والإعسار، إلا أن الفقهاء متفقون على أنه لا يجوز له أخذه بغير رضاه في حال اليسار، فخصصناه، وبقي حكم العموم في حال الإعسار في مقدار الحاجة، انتهى۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

9 Muḥarram 1447 / 5 July 2025

Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir