Coronavirus and ʿUmrah: two scenarios
We arrived in Makkah in the state of iḥrām for ʿUmrah.
1) Some of us were permitted to perform Ṭawāf and then prevented from Saʿī.
2) Some who came later were prevented from both Ṭawāf and Saʿī.
What do you advise in both these scenarios?
(For other Q&As & articles regarding Coronavirus, click here)
بسم الله الرحمن الرحیم
Answer
Scenario 1 – Ṭawāf done
You should remain in the state of iḥrām and make every effort to perform Saʿī on any of the floors with your iḥrām clothing on. If this is not possible, and it is possible to perform Saʿī with your normal (stitched) clothes on, you should do so. In this case, you will be liable to give Ṣadaqah, the amount of Ṣadaqat al-Fiṭr, and your ʿUmrah will be complete.
If you do not perform Saʿī and your departure time comes, and you wish to exit the state of iḥrām, you must shave or trim your hair and your ʿUmrah is complete. A dam (sacrifice of a goat or equivalent in ḥaram) is necessary for missing Saʿī. Any wājib action that is missed due to a reason originating from human beings, such as being prevented by the officials in this scenario, necessitates a ‘dam’. This ‘dam’ can be arranged at any time including after your return home.
Scenario 2 – Ṭawāf and Ṣaʿī not done
You should remain in the state of iḥrām and make every effort to perform ʿUmrah (Ṭawāf and Saʿī) or at least Ṭawāf in the maṭāf or on any of the floors. If you are able to perform Ṭawāf in your iḥrām clothing and not Saʿī, the ruling is as mentioned in number 1.
If you are unable to perform Ṭawāf in your iḥrām clothing, but are able to do so wearing normal (stitched) clothes, you should do so and give Ṣadaqah, the amount of Ṣadaqat al-Fiṭr. Subsequently, if you perform Saʿī wearing the same clothes, no additional penalty is necessary, and if you miss Saʿī altogether, a ‘dam’ is necessary in addition to the Ṣadaqah. In all these scenarios, the ʿUmrah is complete and qaḍāʾ is not necessary.
If, however, you do not manage to perform Ṭawāf at all and you have to return home, the rules of iḥṣār will apply. A ‘dam’ (goat or equivalent) is necessary to be slaughtered in ḥaram, and you must shave or trim your hair thereafter. It is necessary for the animal to be slaughtered first. If the animal is not slaughtered, you can return home but you must remain in the state of iḥrām until the animal is slaughtered, otherwise additional penalties will apply. It is also necessary to perform qaḍāʾ of the ʿUmrah in the future as soon as possible.
Note:The same rules apply to females, except that they are permitted to wear normal (stitched) clothes. If, however, they wear the niqab (veil) which touches the face, during the Ṭawāf and/or Saʿī instead of the cap, for less than a day, they will be liable to give Ṣadaqah, the amount of Ṣadaqat al-Fiṭr.
ترك الطواف والسعي (الإحصار)۔
قال الله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، الآية۔
وقال علي القاري في شرح اللباب (ص ٥٨٠): (وفي العمرة) أي والإحصار فيها هو المنع (عن الطواف) أي بعد الإحرام (بها أو بهما لا غير) إذ ليس فيها ركن إلا الطواف بخلاف الحج، فإن معظم أركانه الوقوف (فإن قدر على الطواف أو الوقوف فليس بمحصر)، انتهى۔
وقال ابن الهمام في فتح القدير (٣/١٢٦) ووافقه علي القاري في شرح اللباب (ص ٥٨١): والذي يظهر من تعليل منع الإحصار في الحرم تخصيصه بالعدو، أما إن أحصر فيه بغيره، فالظاهر تحققه على قول الكل، انتهى. وقال رحمة الله السندي في اللباب (ص ٥٨٧): ويتحقق الإحصار في الحرم كما في الحل، انتهى۔
وقال الحاكم الشهيد في الكافي المطبوع في الأصل (٢/٤٦٢): والمحصر بالعمرة يواعدهم يوما يذبح فيه الهدي عنه، فإذا ذبح حل وعليه عمرة مكانها. وقال (٢/٤٣١): وليس على المحصر حلق إذا حل، وإن حلق أو قصر فحسن، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: أرى عليه أن يحلق، فإن لم يفعل فلا شيء عليه. وراجع أحكام القرآن للطحاوي (٢/٢٥٣)۔
وقال السرخسي في المبسوط (٤/٧٢): فأما حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية فقد ذكر أبو بكر الرازي أن عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى إنما لا يحلق المحصر إذا أحصر في الحل، أما إذا أحصر في الحرم يحلق، لأن الحلق عندهما مؤقت بالحرم، انتهى. وقال الكاساني في البدائع (٢/١٨٠): فأما إذا أحصر في الحرم يجب الحلق عندهما، انتهى. وقال الزيلعي في التبيين (٢/٧٨) وابن الهمام في فتح القدير (٣/١٢٨): وفي الكافي: إنما لا يحلق عندهما إذا أحصر في الحل، وأما إذا أحصر في الحرم فيحلق، لأن الحلق مؤقت بالحرم عندهما، انتهى. وقال الحدادي في الجوهرة (١/١٧٨): أما إذا أحصر في الحرم فالحلق واجب، انتهى. وقال علي القاري في شرح اللباب (ص ٥٩٧): والقصر على حكم الحلق كما لا يخفى، انتهى. وراجع رد المحتار (٢/٥٩٢)۔
وقال الحاكم الشهيد (٢/٤٣٤): وكل دم وجب عليه في شيء من أمر الحج والعمرة فإنه لا يجزيه ذبحه إلا بمكة أو حيث شاء من الحرم، انتهى۔
وقال ابن عابدين في رد المحتار (٢/٥٩١): فإن عجز عنه وعن الهدي يبقى محرما أبدا، قال في الفتح: هذا هو المذهب المعروف. قوله (وعن الثاني) رده في الفتح بأنه مخالف للنص، انتهى. وقال رحمة الله السندي في اللباب (ص ٥٩٢): وإن عجز المحصر عن الهدي بأن لم يجده أو لا يجد ثمنه أو من يبعث بيده، بقي محرما حتى يجده فيتحلل به، أو يذهب إلى مكة فيحل بأفعال العمرة كالفائت، ولا يجزئ عن الهدي بدل لا صوم ولا صدقة. قال (ص ٥٩٧): ولو ظن أنه ذُبح فظهر خلافه فعليه لما ارتكبه من المحظورات الجزاء، انتهى۔
ترك السعي
قال الحاكم الشهيد في الكافي المطبوع في الأصل (٢/٤٠٧): وإن ترك السعي فيما بين الصفا والمروة رأسا في حج أو عمرة فعليه دم. وقال (٢/٤٠٩): والسعي بين الصفا والمروة واجب في الحج والعمرة، انتهى. وقال الكاساني في البدائع (٢/١٣٤): وإذا كان واجبا فإن تركه لعذر فلا شيء عليه، وإن تركه لغير عذر لزمه دم، انتهى. قال ابن الهمام (٣/٥٩): وعلى هذا فإلزام الدم في الكتاب بترك السعي يحمل على عدم العذر، انتهى. وبنحوه صرح ابن نجيم في البحر (٣/٢٥). وقال رحمة الله السندي في شرح اللباب (ص ٥٠٤): ولو ترك السعي لعذر كالزمن إذا لم يجد من يحمله فلا شيء عليه، وكذا الحكم في سعي العمرة، انتهى۔
قال ابن عابدين في رد المحتار (٢/٥٤٤): في اللباب: لو ترك شيئا من الواجبات بعذر لا شيء عليه على ما في البدائع. وأطلق بعضهم وجوبه فيها إلا فيما ورد النص به، وهي ترك الوقوف بمزدلفة وتأخير طواف الزيارة عن وقته وترك الصدر للحيض والنفاس، وترك المشي في الطواف والسعي، وترك السعي وترك الحلق لعلة في رأسه اهـ لكن ذكر شارحه ما يدل على أن المراد بالعذر ما لا يكون من العباد حيث قال عند قول اللباب: ولو فاته الوقوف بمزدلفة بإحصار فعليه دم. هذا غير ظاهر لأن الإحصار من جملة الأعذار، إلا أن يقال: إن هذا مانع من جانب المخلوق فلا يؤثر، ويدل له ما في البدائع فيمن أحصر بعد الوقوف حتى مضت أيام النحر ثم خلي سبيله أن عليه دما لترك الوقوف بمزدلفة ودما لترك الرمي ودما لتأخير طواف الزيارة اهـ ومثله في إحصار البحر وسيأتي توضيحه هناك إن شاء الله تعالى، انتهى. وفي شرح اللباب لعلي القاري (ص ٥٠٦) أيضا: والإحصار بعدو ليس بعذر لسقوط الدم، لأنه إكراه، وهو ليس بعذر لأنه من جهة العباد، انتهى۔
وقال ابن عابدين (٢/٥٩٣): ثم استشكله في البحر بأن واجب الحج إذا ترك لعذر لا شيء فيه، حتى لو ترك الوقوف بمزدلفة خوف الزحام لا شيء عليه كالحائض تترك طواف الصدر. ولا شك أن الإحصار عذر. ثم أجاب بحمل ما هنا على الإحصار بالعدو لا مطلقا فإنه إذا كان بالمرض فهو سماوي يكون عذرا في ترك الواجبات، بخلاف ما كان من قبل العبد فإنه لا يسقط حق الله تعالى كما في التيمم اهـ ونقله في النهر، وبه جزم المقدسي في شرح نظم الكنز، وذكر مثله في جنايات شرح اللباب. قلت: ولا ترد مسألة ترك الوقوف لخوف الزحام لما مر في التيمم أن الخوف إن لم ينشأ بسبب وعيد العبد فهو سماوي، انتهى۔
وقال ابن نجيم في البحر الرائق (٣/٦٠): وقد ظهر لي أن كلامهم هنا محمول على الإحصار بسبب العدو لا مطلقا، فإنه إذا كان بالمرض فهو سماوي يكون عذرا في ترك الواجبات، وإن كان من قبل العباد فإنه لا يكون عذرا في إسقاط حق الله تعالى، كما قالوه في باب التيمم أن العدو إذا أسروه حتى صلى بالتيمم فإنه يعيدها بالوضوء، انتهى. قال ابن عابدين في منحة الخالق (٣/٦٠): إن قلت: ينافي هذا الحمل ما ذكره من عدم وجوب شيء بترك الوقوف بمزدلفة خوف الزحام، فقد جعلوه عذرا مع أنه من قبل العباد، كالخوف من العدو في التيمم. قلت: قد مر هناك الاختلاف في أن الخوف من العدو من الله أو من العباد، والذي حققه المؤلف هناك وصرح به ابن أمير حاج أنه إن حصل بسبب وعيد من العبد فهو من قبل العباد، وإلا فمن الله تعالى، فإن الخوف مطلقا وإن كان منه تعالى خلقا وإرادة، لكن لما استند إلى مباشرة سبب من العبد أضيف إليه، وما هنا لم يحصل عن مباشرة سبب له فكان مسندا إليه تعالى، انتهى. وراجع البحر (١/١٤٩)۔
وفي الصورة المسؤولة العذر هو من العباد، لأن الحكومة السعودية منعتهم من دخول المسجد الحرام، وهم ليسوا بمرضى، بل يريدون أن يدخلوا فيه۔
اللبس
قال الحاكم الشهيد في الكافي المطبوع في الأصل (٢/٤٨١) في باب اللبس من المناسك: وإن كان أقل من يوم فعليه صدقة، انتهى، وقال ابن عابدين في رد المحتار (٢/٥٤٧): ذكر بعض شراح المناسك: لو أحرم بنسك وهو لابس المخيط وأكمله في أقل من يوم وحل منه لم أر فيه نصا صريحا، ومقتضى قولهم أن الارتفاق الكامل الموجب للدم لا يحصل إلا بلبس يوم كامل أن تلزمه صدقة. ويحتمل أن يقال إن التقدير باليوم باعتبار كمال الارتفاق إنما هو فيما إذا طال زمن الإحرام، أما إذا قصر كما في مسألتنا فقد حصل كمال الارتفاق فينبغي وجوب الدم، ولكن مع هذا لا بد من نقل صريح، انتهى. وراجع شرح اللباب وحاشيته (ص ٤٢٤ و ٤٣٧ و ٥٥٣)، وفي الصورة المسؤولة أحرم من الميقات بغير المخيط، فلا ينبغي وجوب الدم، أما لو أحرم وهو لابس المخيط واستمر فيه فلينظر۔
Allah know best
Yusuf Shabbir
12 Rajab 1441 / 6 March 2020
Approved by: Mufti Shabbir Ahmad and Mufti Muhammad Tahir