Can Zakat be given to a Sayyid mother’s son?

Can Zakat be given to a Sayyid mother’s son?

Can Zakat be given to a Sayyid mother’s son?

Question

A poor person’s father is not a Sayyid. However, his mother is a Sayyid, from the descendants of the Prophet ﷺ. Can Zakat be given to him?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

Zakat can be given to the son of a Sayyid mother, as long as the father is not a Sayyid.

Note: A Sayyid cannot receive Zakat and should be supported with optional funds where required. This does not apply to those who are known as Sayyids but are not Sayyids in reality, such people can be given Zakat if they are poor.

قال القدوري في التجريد (٨/٣٨٠٠): الولد إنما ينسب إلى الرجل، لأنه ولد له، وولد البنت ولدوا لآبائهم، وأنشدوا فيه: بنونا بنو أبنائنا وبناتنا، بنوهن أبناء الرجال الأباعد. ولهذا لا يقال لولد الزبير أنهم من ولد بني هاشم، وكذلك لا يقال لولد عثمان أنهم من بني هاشم، وإن كانت أمهاتهم هاشميات، انتهى۔

وقال ابن عابدين في رد المحتار (٣/٨٧): ويؤخذ من هذا أن من كانت أمها علوية مثلا وأبوها عجمي يكون العجمي كفؤا لها، وإن كان لها شرف ما، لأن النسب للآباء، ولهذا جاز دفع الزكاة إليها، فلا يعتبر التفاوت بينهما من جهة شرف الأم، ولم أر من صرح بهذا، والله أعلم، انتهى. وذكره المفتي رشيد أحمد اللديانوي في أحسن الفتاوى (٤/٢٨٩) في فتواه، قال: سوال: اگر کسی شخص کی صرف ماں سید ہو ، باپ سید نہ ہو، تو اس کو زکوۃ دینا جائز ہے یا نہیں؟ بینوا توجروا۔ الجواب: جائز ہے، اس لئے کہ نسب والد کی طرف سے ہوتا ہے، جس کا والد سید نہ ہو ، وہ صرف والدہ کی وجہ سے سید نہیں ہوسکتا،  انتهى. وراجع شرح السير الكبير للسرخسي (ص ٣٢٧)۔

فائدة: قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف (٣/٢٥٦): يجوز دفعها إلى ولد هاشمية من غير هاشمي على الصحيح من المذهب، اعتبارا بالأب. قال في الفروع [٤/٣٦٩]: يجوز في ظاهر كلامهم، وقاله القاضي في التعليق، وقال أبو بكر في التنبيه والشافي: لا يجوز، واقتصر عليه في الحاوي الكبير، وجزم به في الرعايتين والحاوي الصغير، وظاهر شرح المجد: الإطلاق، انتهى. وراجع كشاف القناع (٢/٢٩١)۔

وقال القاضي عبد الوهاب المالكي في عيون المسائل (ص ٦٤٨): وكذلك أولاد البنت، لأنّهم لا ينسبون إليه في النسب، ولا يلتقون معه في الأب، وكذلك العقب إذا قال: هذا لعقبي، أو لعقبك، فإن العقب من جاء على إثر غيره، وأولاد البنات جاءوا على إثر غيره، وعقب غيره ليس منه، انتهى۔

وقال النووي في الروضة (٦/٣٥٥) في مال الفيء: السهم الثاني: لذوي القربى، وهم بنو هاشم، وبنو المطلب، يشترك فيه فقيرهم وغنيهم وكبيرهم وصغيرهم وذكرهم وأنثاهم، بشرط كون الانتساب بالآباء، فلا يعطى أولاد البنات، انتهى. وقال السيوطي في الحاوي (٢/٣٨): وقد ذكر الفقهاء من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه ينسب إليه أولاد بناته، ولم يذكروا مثل ذلك في أولاد بنات بناته، فالخصوصية للطبقة العليا فقط، فأولاد فاطمة الأربعة ينسبون إليه، أولاد الحسن والحسين ينسبون إليهما، فينسبون إليه، وأولاد زينب وأم كلثوم ينسبون إلى أبيهم عمر وعبد الله لا إلى الأم إلى أبيها صلى الله عليه وسلم، لأنهم أولاد بنت بنته لا أولاد بنته، فجرى الأمر فيهم على قاعدة الشرع في أن الولد يتبع أباه في النسب لا أمه، وإنما خرج أولاد فاطمة وحدها للخصوصية التي ورد الحديث بها، وهو مقصور على ذرية الحسن والحسين. أخرج الحاكم في المستدرك عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل بني أم عصبة إلا ابني فاطمة أنا وليهما وعصبتهما. وأخرج أبو يعلى في مسنده عن فاطمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل بني أم عصبة إلا ابني فاطمة أنا وليهما وعصبتهما، فانظر إلى لفظ الحديث كيف خص الانتساب والتعصيب بالحسن والحسين، دون أختيهما لأن أولاد أختيهما إنما ينسبون إلى آبائهم. ولهذا جرى السلف والخلف على أن ابن الشريفة لا يكون شريفا، ولو كانت الخصوصية عامة في أولاد بناته، وإن سفلن لكان ابن كل شريفة شريفا تحرم عليه الصدقة، وإن لم يكن أبوه كذلك، كما هو معلوم، ولهذا حكم صلى الله عليه وسلم بذلك لابني فاطمة دون غيرها من بناته، لأن أختها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تعقب ذكرا حتى يكون كالحسن والحسين في ذلك، وإنما أعقبت بنتا وهي أمامة بنت أبي العاصي بن الربيع، فلم يحكم لها صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم مع وجودها في زمنه، فدل على أن أولادها لا ينسبون إليها لأنها بنت بنته، وأما هي فكانت تنسب إليه بناء على أن أولاد بناته ينسبون إليه، ولو كان لزينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد ذكر لكان حكمه حكم الحسن والحسين في أن ولده ينسبون إليه صلى الله عليه وسلم، هذا تحرير القول في هذه المسألة، وقد خبط جماعة من أهل العصر في ذلك، ولم يتكلموا فيه بعلم، انتهى. وقال البيجرمي في تحفة الحبيب على شرح الخطيب (٢/٢٦٣): وقد سئل بعض العلماء عن شخص أمه شريفة وأبوه غير شريف: هل هو شريف أم لا؟ وإذا قلتم: إنه ليس شريفا فهل له شرف على من ليست أمه شريفة؟ وهل يجوز له أن يقول أنا من آل النبي صلى الله عليه وسلم أو من ذريته؟ فأجاب: هذا الشخص ليس شريفا، لأن الشريف في عرف أهل مصر الآن لقب لكل من ينسب للحسن أو الحسين، وأولاد بنات الإنسان لا ينسبون إليه لكن يعدون من ذريته، فله بهذا الاعتبار شرف من جهة أمه لأنه من ذريته صلى الله عليه وسلم ومن أقاربه، انتهى۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

25 Ṣafar 1443 / 3 October 2021

Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir