Bribe for protection from harm
Question
Will a person be sinful if he gives a bribe in order to protect himself from oppression and injustice? In many developing countries and also in war zones, this is often the only way of safeguarding one’s life, dignity and wealth. I have heard some people say that irrespective of the circumstance, bribery is unlawful and a person will be sinful.
بسم الله الرحمن الرحیم
Answer
The default position in relation to bribery is that it is unlawful. Therefore, every attempt must be made to avoid it.
However, if the only means of protection from oppression and injustice and safeguarding one’s life, dignity and wealth is bribery, then this is excused based on need and will not fall within the bribe that is prohibited in Shariah. Thus, no sin will be incurred by the bribe-giver, however, the bribe-receiver will be sinful.
This principle has been mentioned by jurists from the various schools of thought and is explicitly transmitted from the salaf (pious predecessors). It must, however, be noted that this does not in any way apply to bribery for unlawful behaviour, fraud and corruption.
عن عبد الله بن عمرو قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، رواه أبو داود (٣٥٨٠) وابن ماجه (٢٣١٣) وصححه الترمذي (١٣٣٧). قال الخطابي في معالم السنن (٤/١٦١): الراشي المعطي، والمرتشي الآخذ، وإنما يلحقهما العقوبة معا إذا استويا في القصد والإرادة، فرشا المعطي لينال به باطلا ويتوصل به إلى ظلم، فأما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق أو يدفع عن نفسه ظلما فإنه غير داخل في هذا الوعيد، انتهى۔
وعن القاسم بن عبد الرحمن أن ابن مسعود لما أتى أرض الحبشة أخذ في شيء فأعطى دينارين حتى أخذ سبيله، رواه البيهقي (٢٠٤٨٢) وابن أبي شيبة (٢١٩٩١) ومن طريقه: الخصاف في أدب القاضي (ص ١٠٨، رقم ١٣٠، طبعة دار البشير، ١٤٤٠) وابن المنذر في الأوسط (٦/٦١٢)، واللفظ المذكور هو لابن أبي شيبة، ولفظ الخصاف: أن عبد الله بن مسعود أخذ في أرض الحبشة، فرشاهم حتى خلوا سبيله، انتهى۔
وقال جابر بن زيد: لم نجد في زمان عبيد الله بن زياد شيئا أنفع لنا من الرِّشا، رواه ابن أبي شيبة (٢١٩٩٠) والخصاف في أدب القاضي (ص ١٠٨، رقم ١٣٣ و ١٣٤) واللفظ له. قال الصدر الشهيد في شرح أدب القاضي (٢/٥٩): في الحديث دليل على أنه لا بأس بالرشوة لدفع الظلم عن نفسه وماله، انتهى۔
وقال الحسن وعطاء وجابر بن زيد: لا بأس بالرشوة إذا خاف الرجل على نفسه الظلم، رواه الخصاف في أدب القاضي (ص ١٠٨، رقم ١٣٢). ورواه ابن أبي شيبة (٢١٩٩٣) ومن طريقه الخصاف (ص ١٠٩، رقم ١٣٦) عن عطاء وجابر بن زيد والشعبي بلفظ: لا بأس أن يصانع الرجل إلى نفسه وماله إذا خاف الظلم. وروى ابن أبي شيبة (٢١٩٩٤) ومن طريقه الخصاف (ص ١٠٩، رقم ١٣٧) عن الحسن مثله. قال الصدر الشهيد في شرح أدب القاضي (٢/٥٨): في الحديث دليل على أنه لا بأس بأن يرشو الرجل لما يخاف من ظلم في المستقبل، وإن لم يكن التهديد للحال، انتهى۔
وعن الحسن أنه كان لا يرى أن يعطي الرجل من ماله ما يصون به عرضه، رواه ابن أبي شيبة (٢١٩٩٥) ومن طريقه الخصاف في أدب القاضي (ص ١٠٩، رقم ١٣٨)۔
وقال وهب بن منبه: ليست الرشوة التي يأثم فيها صاحبها بأن يرشو فيدفع عن ماله ودمه، إنما الرشوة التي تأثم فيها أن ترشو لتعطى ما ليس لك، رواه البيهقي (٢٠٤٨٣)۔
وقال الخصاف المتوفى سنة ٢٦١ في أدب القاضي (ص ١١٠): ولو أن رجلا ابتلي بسلطان جائر، جار عليه في نفسه، أو في ولده، أو في أحد من أهله، أو في ماله، فصانعه بشيء ورشاه على أن يدفع ذلك الجور عنه، رجونا أن لا يكون آثما في ذلك، ولو أن رجلا طالب رجلا بحق من الحقوق، ونازع في ذلك إلى قاضي، فرشاه على أن يحكم له بذلك الحق، والذي يطالب به هو حق واجب له، لم يسع الرجلَ ذلك، انتهى۔
وقال الجصاص في أحكام القرآن (٢/٥٤١): ووجه آخر من الرشوة، وهو الذي يرشو السلطان لدفع ظلمه عنه، فهذه الرشوة محرمة على آخذها غير محظورة على معطيها، انتهى. وقال الجصاص في شرح كتاب أدب القاضي (ص ٥٨): وأما رخصة الراشي للرشوة على غير وجه الحكم، أو في الحكم إذا خاف الظلم، فلأنه لم يحظر على الإنسان حفظ ماله ونفسه ببذل بعض المال، فإذا خاف أن يذهب منه ألف درهم جاز له أن يبذل عشرة دراهم أو مائة أو أقل أو أكثر ليحصل له الباقي، وإن كان قد حظر على المرتشي أخذه، كما جاز له أن يبذل ببعض ماله إذا خاف على نفسه القتل أو قتل بعض ولده، وإن كان هذا محظورا على الآخذ منه أخذه، انتهى۔
وقال الصدر الشهيد في شرح أدب القاضي (٢/٢٥): الرشوة لا تخلو من أربعة أوجه: إما أن يرشوه، لأنه قد خوفه، فيعطيه الرشوة، ليدفع الخوف عن نفسه. أو يرشوه، ليسوي أمره بين يدي السلطان، ويسعى في ذلك. أو يرشوه، ليتقلد القضاء من السلطان. أو يرشو القاضي، ليقضي له. ففي الوجه الأول: لا يحل الأخذ للآخذ، لأن الكف عن التخويف كف عن الظلم، وأنه واجب بدين الإسلام، فلا يحل أخذ المال لذلك، وحل للمعطي الإعطاء، لأنه جعل المال صيانة للنفس، وهذا جائز في الشرع. وكذا إذا طمع في ماله، فرشاه بعض ماله، لا يحل الأخذ، وحل الإعطاء، لأنه جعل بعض المال وقاية لسائر الأموال، انتهى. ونحوه في نصاب الاحتساب (ص ٢٥٤) للسَّنامي الحنفي۔
وهذه الأوجه الأربعة ذكرها قاضي خان في فتاويه (٢/٢٨٦، طبعة دار الكتب العلمية)، قال: ومنها اذا دفع الرشوة لخوف على نفسه أو ماله، وهذه الرشوة حرام على الآخذ غير حرام على الدافع، وكذا اذا طمع في ماله فرشاه بعض المال، انتهى. وأقره العيني في البناية (٩/٧) وابن نجيم في البحر (٦/٢٨٥) وعبد الغني النابلسي في تحقيق القضية في الفرق بين الرشوة والهدية (ص ١٧٦)۔
وقال سراج الدين الأوشي في كتاب الهبة من الفتاوى السراجية (ص ٤١٠، طبعة دار الكتب العلمية) وحكاه في الفتاوى الهندية (٤/٤٠٣): إذا دفع الرشوة لدفع الجور عن نفسه أو أحد من أهل بيته لم يأثم، انتهى۔
وقال المرغيناني في كتاب الصلح من الهداية (٣/١٩٠): ودفع الرشوة لدفع الظلم أمر جائز، انتهى. وقال الفخر الزيلعي في تبيين الحقائق (٥/٣١): هي جائزة للدافع لدفع الظلم عن نفسه، وما جاء فيه من الذم من قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله الراشي والمرتشي، المراد به إذا كان هو الظالم، فيدفعها إلى بعض الظلمة من ولاة الأمور، يستعين به على الظلم بالرشوة، وأما لدفع الضرر عن نفسه فلا شبهة فيه، انتهى۔
وقال السَّنامي الحنفي في نصاب الاحتساب (ص ١٥٨): والدافع إن كان يدفع لدفع الظلم فلا إثم عليه وإلا فهو أيضا آثم، انتهى۔
وراجع فتح القدير (٧/٢٥٤) ورد المحتار (٥/٣٦٢) وإمداد الفتاوى (٤/١٧٦) واسلامي حكومت ودستور مملكت (ص ٢٦٠) لأشرف علي التهانوي وملفوظاته (٦/١١٢)۔
وقال أحمد بن حنبل في الرشوة: أرجو إذا كان يدفع الظلم عن نفسه، كذا في الأوسط (٦/٦١٣) والإشراف (٤/٢٠٩). وقال ابن قدامة في المغني (١٠/٦٩): وإن رشاه ليدفع ظلمه، ويجزيه على واجبه، فقد قال عطاء، وجابر بن زيد، والحسن: لا بأس أن يصانع عن نفسه. قال جابر بن زيد: ما رأينا في زمن زياد أنفع لنا من الرشا. ولأنه يستنقذ ماله كما يستنقذ الرجل أسيره، انتهى. وقال ابن مفلح في الفروع (١٠/٢٩٩): وله رشو العامل والهدية لدفع الظلم فقط، نص عليه، انتهى۔
وقال الخرشي في شرح مختصر خليل (٧/١٩٣): وأما دفع المال لإبطال الظلم فهو جائز للدافع، حرام على الآخذ، انتهى. ونحوه في شرح الزرقاني (٧/٣١٥). وراجع مواهب الجليل (٦/١٢١)۔
وقال النووي في الروضة (١١/١٤٣): وأما باذل الرشوة، فإن بذلها ليحكم له بغير الحق، أو يترك الحكم بحق، حرم عليه البذل، وإن كان ليصل إلى حقه، فلا يحرم كفداء الأسير، انتهى. وقال ابن حجر المكي في تحفة المحتاج (١٠/١٣٧): أما من علم أخذ ماله بباطل لولا الرشوة فلا ذم عليه، انتهى۔
وقال ابن حزم في المحلى (٨/١١٨): ولا تحل الرشوة، وهي ما أعطاه المرء ليحكم له بباطل، أو ليولي ولاية، أو ليظلم له إنسان، فهذا يأثم المعطي والآخذ. فأما من منع من حقه فأعطى ليدفع عن نفسه الظلم فذلك مباح للمعطي، وأما الآخذ فآثم، وفي كلا الوجهين فالمال المعطَى باق على ملك صاحبه الذي أعطاه كما كان، كالغصب، انتهى۔
Allah knows best
Yusuf Shabbir
4 Dhū al-Qaʿdah 1441 / 26 June 2020
Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir
Virtues of Reciting Surah al-Kahf on Friday