Breastfeeding Period

Breastfeeding Period

Breastfeeding Period

Question

Please could you confirm that the maximum breastfeeding period is 2 lunar years. I have heard people say that one can breastfeed a girl for 30 months. Is this true?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

According to most scholars including Imam Abū Yūsuf (d. 182/798) and Imam Muḥammad ibn al-Ḥasan (d. 189/805), the maximum breastfeeding period is 2 lunar years. However, according to Imam Abū Ḥanīfah (d. 150/767) the maximum is 30 months. Ḥanafī jurists have given Fatwā on both views, although the majority appear to prefer the first view.

As the preferred and dominant view is the first, breastfeeding should be stopped at two years. If, however, the baby is weak, there is flexibility in continuing until 30 months.

The ruling is the same for boys and girls.

كتبت في مقالتي “الاختيارات الفقهية للعلامة الكشميري رحمه الله تعالى” وأصله في “إرشاد القاري إلى اختيارات شيخنا العلامة المحدث محمد يونس الجونفوري”: رجح الكشميري في فيض الباري (٥/٥١٠) والعرف الشذي (٢/٣٩٩) مذهب أبي حنيفة أن مدة الرضاع ثلاثون شهرا، قال الحدادي في الجوهرة النيرة (٢/٢٧): الفتوى على قول الإمام، انتهى. وإليه ميل الحصكفي في الدر المختار (٣/٢٠٩). وجزم أبو يوسف ومحمد كما في الأصل (١٠/٢٨٢) والموطأ (٦٢٧) بأن مدته حولان، كما هو مذهب جمهور الأمة، ورجحه الخصاف في كتاب الرضاع (ص ١٣٤) والطحاوي وابن الهمام (٣/٤٤٤) وتلميذه ابن قطلوبغا في التصحيح (ص ٣٣٥) والزين بن نجيم في البحر (٣/٢٣٩) وأخوه عمر بن نجيم في النهر (٢/٢٩٩) والشاه ولي الله الدهلوي في المصفَّى (٢/١٣٠ و ١٤٣، النسخة المعربة) واللكنوي في التعليق الممجد (٢/٦٠٧) وعمدة الرعاية (٣/٢٠٢) ورشيد أحمد الجنجوهي كما في الكوكب الدري (٢/٢٥١) وفتاويه (ص ٣٨٧) وتذكرة الرشيد (١/١٨٥) وشيخنا محمد يونس الجونفوري في تعليقاته على الصحيح وشيخنا محمد تقي العثماني في تكملة فتح الملهم (١/٥٠)، وأفتى به المفتي كفاية الله في أكثر فتاويه (٧/٥١٠ و ٥١٢ و ٥١٣) والشيخ ظفر أحمد العثماني في إمداد الأحكام (٢/٨٦٧) وأحكام القرآن (١/٥٥٥) والمفتي رشيد أحمد اللديانوي في أحسن الفتاوى (٥/١٢٨) وغيرهم. وقال الطحطاوي في حاشية الدر (٢/٩٢) ووافقه ابن عابدين (٣/٢٠٩): حاصله أنهما قولان أفتي بكل منهما، انتهى. وجمع بينهما المفتي عبد الرحيم اللاجفوري في فتاويه (٨/٢٤٩) فمنع الرضاع لكن أثبت الحرمة، وإليه ميل المفتي محمود حسن الجنجوهي في فتاويه (١٧/٤٨٩ و ٤٩٤ و ٤٩٧) لكنه جوزه للصبي الضعيف، ولم يجوزه رشيد أحمد الجنجوهي للصبي الضعيف. وأفتى المفتي كفاية الله في بعض فتاويه (٧/٥١١) أنه تثبت الحرمة احتياطا إذا كان الصبي ضعيفا أو مريضا ولم يفطم، ولو فطم ثم أرضع بعد حولين لا تثبت الحرمة، انتهى۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

16 Rajab 1441 / 10 March 2020

Approved by: Mufti Shabbir Ahmad and Mufti Muhammad Tahir

تنبيه: ثم وقفت بعد مدة على عبارة للصدر الشهيد في شرحه لكتاب النفقات للخصاف (ص ١٢. طبعة دار الكتاب العربي) الذي يصرح بأن الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه هو في ثبوت الحرمة ولزوم الأجرة لا جواز الرضاع، ودونك نص كلامه: ولو لم يستغن عنها بحولين أجمعوا على أنه يحل لها أن ترضعه، إلا عند خلف بن أيوب رحمه الله، فإنه كان لا يجوز ذلك بعد الحولين. إنما الكلام في ثبوت الحرمة ووجوب الأجرة، عند أبي حنيفة رضي الله عنه تثبت الحرمة إلى حولين ونصف، وعندهما لا تثبت إذا تجاوز الحولين، انتهى كلام الصدر الشهيد. ونحوه في المحيط البرهاني (٣/٧٠)۔

ثم صحح الصدر الشهيد أن حق استحقاق الأجرة على الأب مقدرة بحولين بالإجماع۔

فما ذكره الصدر الشهيد من أن الخلاف في ثبوت الحرمة فحسب، يؤيده ظاهر كلام محمد في الأصل (١٠/٢٨٢): إنما الرضاع ما كان في الحولين، لقول الله تعالى في كتابه: حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وكذلك ما بعد الحولين إلى ستة أشهر، فهذا رضاع في قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد: إذا زاد يوما على الحولين فليس برضاع، ولو كان لم يفطم وقد تم الحولان والستة الأشهر، لم يكن بعد ذلك رضاعا، لأنه لا رضاع بعد هذه المدة، إن كان قد فطم أو لم يفطم، انتهى. ويؤيده ظاهر كلام الخصاف في كتاب الرضاع (ص ١٣٢، طبعة دار الحديث الكتانية): وكانت حجة أبي يوسف أن الحولين وقت ذكره الله تعالى للرضاع فقال: لمن أراد أن يتم الرضاعة. فإذا كان الإتمام للرضاع قد وجب، فما بعده من رضاع فهو بمنزلة ما يتغذى به الكبير من لبن الشاة. ثم قال بعد أسطر: فذهب (يعني أبا يوسف) إلى أنه بعد الحولين قد تكون به الحاجة إلى الطعام كحاجة الكبير، ولا يكون ما يرضعه محرِّما لقول الله تعالى: حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، انتهى۔

وقال ابن عابدين في رد المحتار (٣/٢١١): قوله (ولم يبح الإرضاع بعد مدته) اقتصر عليه الزيلعي، وهو الصحيح كما في شرح المنظومة، بحر، لكن في القهستاني عن المحيط: لو استغنى في حولين حل الإرضاع بعدهما إلى نصف ولا تأثم عند العامة خلافا لخلف بن أيوب اهـ ونقل أيضا قبله عن إجارة القاعدي أنه واجب إلى الاستغناء، ومستحب إلى حولين، وجائز إلى حولين ونصف اهـ. قلت: قد يوفق بحمل المدة في كلام المصنف على حولين ونصف بقرينة أن الزيلعي ذكره بعدها، وحينئذ فلا يخالف قول العامة، تأمل، انتهى۔