Distribution of aeroplane crash compensation to heirs
Question
My cousin, his wife and their daughter passed away in the Air India crash. When the compensation comes through, would you advise sharing it according to Mīrāth laws, or can we do as the Walī sees fit, or as the family decides as a whole?
بسم الله الرحمن الرحیم
Answer
The compensation will form part of the deceased’s estate and will be distributed based on the laws of Mīrāth (inheritance).
عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر بن الخطاب يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى قال له الضحاك بن سفيان: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، فرجع عمر، رواه أبو داود (٢٩٢٧) وابن ماجه (٢٦٤٢) وصححه الترمذي (١٤١٥، ٢١١٠)۔
وقال محمد في الأصل (٦/٥٩٣): وإذا قتل الرجل الرجل خطأ، فديته بين جميع الورثة على فرائض الله تعالى. وروى محمد في الأصل (٦/٦) عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت في دية المقتول، قضوا فيه أنه يرث كل وارث من الدية غير القاتل، فإنه لا يرث منها شيئا، وأن الدية تورث كما يورث سواها من الأموال لا يحجب منها غير القاتل، انتهى، قال السرخسي في المبسوط (٢٦/١٦٤): لأن الدية مال هو بدل نفسه، فيكون تركه له بعد موته كسائر أمواله۔
وقال الجصاص في شرح مختصر الطحاوي (٥/٤٥٣): الدم موروث عن الميت كسائر ماله، والدليل عليه قول الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، والدم مما ترك الميت، لأن الميت قد يترك ما هو مال، ويترك أيضا حقا ليس بمال. وقال المرغيناني في الهداية (٤/٤٥١): وأصل هذا أن القصاص حق جميع الورثة، وكذا الدية، خلافا لمالك والشافعي في الزوجين. لهما أن الوراثة خلافة وهي بالنسب دون السبب لانقطاعه بالموت. ولنا أنه عليه الصلاة والسلام أمر بتوريث امرأة أشيم الضبابي من عقل زوجها أشيم، ولأنه حق يجري فيه الإرث، انتهى۔
۔
Allah knows best
Yusuf Shabbir
25 Dhū al-Ḥijjah 1446 / 21 June 2025
Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir