Ruju after menses finishes

Ruju after menses finishes

Rujūʿ after menses finishes

Question

A man issues his wife one revocable (rajʿī) divorce. Subsequently, he decides to do rujuʿ and take her back. He does rujūʿ verbally in the presence of witnesses and the wife. However, he does this as soon as her third period finished. She does not wish to stay with him. Is the rujūʿ valid?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

If the rujūʿ (taking her back) occurred after the full ten days of menses, the rujūʿ is invalid.

If the menses was less than ten days, there are two possibilities:

First, if the rujūʿ occurred after the menses finished and after her taking a bath or a Ṣalāh time passing by, the rujūʿ is invalid. Both the husband and wife can re-marry; however, this requires consent of both and she cannot be forced to consent.

Second, if the rujūʿ occurred immediately after the menses finished but before her taking her a bath and a Ṣalāh did not become qaḍāʿ, the rujūʿ is valid and their marriage is intact.

قال علي بن أبي طالب في رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين: تحل لزوجها الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة، رواه عبد الرزاق (١٠٩٨٣). ورواه ابن أبي شيبة (١٨٩٠١) وسعيد بن منصور (١٢٣٣) والطحاوي (٤٤٩٩) بلفظ: هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. وبنحوه روى عبد الرزاق (١٠٩٨٥ إلى ١٠٩٩٠) عن عمر وقتادة وابن مسعود، وابن أبي شيبة (١٨٨٩٦ إلى ١٨٩٠٣) عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وعبد الله بن قيس الأشعري وابن عمر وابن المسيب، ومحمد في الموطأ (٦٠٧ و ٦٠٨) عن عمر وابن مسعود وعلي. ثم قال محمد (٦٠٩): أخبرنا عيسى بن أبي عيسى الخياط المديني عن الشعبي عن ثلاثة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم قالوا: الرجل أحق بامرأته حتى تغتسل من حيضتها الثالثة. قال عيسى: وسمعت سعيد بن المسيب، يقول: الرجل أحق بامرأته حتى تغتسل من حيضتها الثالثة. قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. وقال محمد: انقضاء العدة عندنا الطهارة من الدم من الحيضة الثالثة إذا اغتسلت منها، انتهى۔

وقال في الأصل (٤/٣٩٦): ولو طهرت المرأة من الحيضة الثالثة وانقطع عنها الدم غير أنها لم تغتسل من الحيضة الثالثة كان زوجها يملك الرجعة. بلغنا ذلك عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعن عبد الله بن مسعود أنهم قالوا ذلك. لو أنها أخرت الغسل عمدا حتى يذهب وقت صلاة أدنى الصلاة إليها لم يكن لزوجها عليها رجعة. ولو كان زوجها يملك الرجعة بعد ذهاب وقت صلاة لكان يملك الرجعة بعد شهر ما لم تغتسل، وهذا قبيح، انتهى۔

وقال الحصكفي في الدر المختار (٣/٤٠٣): (وتنقطع) الرجعة (إذا طهرت من الحيض الأخير) يعم الأمة (لعشرة) أيام مطلقا (وإن لم تغتسل ولأقل لا) تنقطع (حتى تغتسل) ولو بسؤر حمار لاحتمال طهارته مع وجود المطلق، لكن لا تصلي لاحتمال النجاسة ولا تتزوج احتياطا (أو بمضي) جميع (وقت الصلاة) فتصير دينا في ذمتها، انتهى۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

23 Ṣafar 1441 / 22 October 2019

Approved by: Mufti Shabbir Ahmad and Mufti Muhammad Tahir