Zakat on money earmarked for house purchase

Zakat on money earmarked for house purchase

Zakat on money earmarked for house purchase

Question

A person is in the process of purchasing a house but the contracts have not been exchanged and his date of Zakat has arrived. Will he need to give Zakat on the money he has earmarked for the house?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

Zakat is necessary on all the Zakatable assets of a person on his Zakat anniversary date. If the contracts have been exchanged before this date, Zakat is not necessary on the purchaser even if the actual money has not been transferred. Similarly, if the buyer and seller have conducted the transaction in accordance to Islamic teachings verbally and/or in writing, Zakat is not necessary on the purchaser even if the contracts have not been exchanged. Under this scenario, there must be ījāb (offer) and qabūl (acceptance), not merely a promise or an agreement to undertake the transaction in the future.

However, if no such Islamic transaction has taken place and the contracts have also not been exchanged, then Zakat is necessary on the purchaser as he is not obliged to purchase the house.

قال الحدادي في الجوهرۃ النیرۃ (١/۱۱٤) وحکاہ ابن عابدین (٢/۲٦۰): وهذا كله إذا كان الدين في ذمته قبل وجوب الزكاة، أما إذا لحقه الدين بعد وجوب الزكاة لم تسقط الزكاة لأنها قد ثبتت في ذمته واستقرت، فلا يسقطها ما لحقه من الدين بعد ثبوتها، انتهى۔

“Once exchange of contracts has taken place, both buyer and seller are legally committed to the purchase. If the buyer did not go ahead with the purchase, they would lose their deposit at a minimum and, if the seller refused to go ahead, the contract could potentially be enforced through the courts and the seller forced to vacate, or the buyer could be awarded damages.” (Source: https://www.enact.co.uk/2018/11/explaining-exchange-completion/)

“After you exchange contracts, you are liable for the property, and so you need to have buildings insurance in place before hand.” (Source: https://hoa.org.uk/advice/guides-for-homeowners/i-am-buying/how-do-i-exchange-contracts/)

Allah knows best

Yusuf Shabbir

9 Dhū al-Qaʿdah 1438 / 2 August 2017

Approved by: Mufti Shabbir Ahmad and Mufti Muhammad Tahir

Note: If after the Islamic transaction or the exchange of contracts, the transaction is cancelled prior to the Zakat anniversary, Zakat will be necessary on the purchaser on this amount.

If the transaction is cancelled after his Zakat anniversary, Zakat will not be necessary on him on this amount. This is the view of my respected father Mufti Shabbir Aḥmad which I also confirmed with Mufti Muhammad Taqi Usmani on Friday 21 June 2019 at London Heathrow Airport. However, my respected teacher Mufti Muḥammad Ṭāhir is of the view that Zakat will be necessary because the money did not leave his possession. This could be classified as istiḥsān. The cautious approach thus is that Zakat is given although it would not be necessary.

قال محمد في نوادر الصيام المطبوع في الأصل (٢/٢٠٨): ولو أن رجلا اشترى عبدا قبل الفطر فلم يقبض ولم ينقد حتى مضى يوم الفطر، والشرى للخدمة، فإن زكاة هذا العبد على المشتري. وإن مات قبل أن يقبضه انتقض البيع فيه، ولا زكاة على واحد منهما. ولو أن مملوكا وجد به المشتري عيبا فرده يوم الفطر بعد القبض، وكان الشرى قبل الفطر، فزكاة الفطر على المشتري إن رده بقضاء قاض أو بغير قضاء قاض، وكذلك لو رده بخيار الرؤية. ولو لم يقبضه حتى رده بعيب أو بخيار رؤية فزكاة الفطر في هذا على البائع الذي رجع إليه العبد. ولو أن رجلا في يده عبد للتجارة قيمته خمسمائة درهم، فباعه بأمة قبل الفطر بيوم للتجارة، فلم يقبض ولم يدفع حتى وجبت الزكاة في ماله يوم الفطر، وكان ذلك وقت زكاته، فلم يفسخ البيع ولم يقبض حتى مضى يوم الفطر، ثم فسخ البيع بخيار الرؤية أو بعيب، فإن زكاة العبد بالقيمة على البائع. وأما بائع الجارية فإن كانت لغير تجارة فعليه زكاة الفطر فيها إذا انفسخ البيع قبل القبض بخيار الرؤية أو بعيب. والزكاة على الذي يرجع إليه ذلك المملوك. فإن كان للتجارة زكاه للتجارة، وإن كان للخدمة زكاه للخدمة. وكذلك إذا انفسخ البيع بخيار الشرط، والقبض وغير القبض فيه سواء. وأما خيار الرؤية والعيب فيختلف قبل القبض وبعده، إذا كان قبل القبض فعلى ما وصفت لك، وإن كان بعده فعلى الذي في ملكه قبل الفسخ. ألا ترى أنه في ضمانه ما خلا خصلة واحدة، إذا كان رده عليه بعيب وهو كاره، فإن هذا يكون عليه زكاة الأوكس كوضيعة لحقته. ولو كان هو الذي فسخ البيع ورده بعيب وهو يعرف الفضل فيما رد فحابى كان عليه ذلك. فإن لم يعرف ذلك ولم يحاب فعليه زكاة الأوكس كوضيعة لحقت التاجر في هذا الوجه. وصاحب الخدمة عليه زكاة الذي رد إذا كان بعد القبض. وإذا كان قبله فعليه زكاة الذي يرجع إليه. ولو أن عبدا وقعت عقدة البيع فيه قبل الفطر ثم مات يوم الفطر قبل القبض والنقد انفسخ البيع، وكلاهما صاحب خدمة: البائع والمشتري، ليس الواحد منهما تاجرا، فليس على واحد منهما زكاة، انتهى۔

وقال السرخسي (٣/٣٠) في نوادر الزكاة: قال: ولو كان له عبد للتجارة فحال عليه الحول ثم باعه بمثل قيمته فعليه أداء الزكاة من ثمنه إذا قبضه، لأنه حول حق الفقراء من محل إلى محل يعدله. فلو رده المشتري بخيار الرؤية واسترد الثمن فمات في يد البائع فلا زكاة عليه، لأن الرد بخيار الرؤية فسخ من الأصل، فإنما عاد العبد إلى قديم ملكه، وهلاكه في يده بعد ما عاد كهلاكه قبل البيع. وكذلك لو مات العبد قبل أن يقبض المشتري، لأن البيع ينتقض من الأصل بفوات القبض المستحق بالعقد. وكذلك لو رده المشتري بخيار الشرط فمات عند البائع، فإن خيار الشرط يمنع تمام الصفقة، فالرد بحكمه يكون فسخا من الأصل سواء كان بقضاء أو بغير قضاء. وقال (٣/١٠٨): قال: واذا مر وقت الفطر وفي يد الرجل مملوك قد اشتراه وفي البيع خيار لأحد المتبايعين فإنما الصدقة على من يستقر له الملك عندنا، وعند زفر رحمه الله تعالى على من له الخيار، وعند الشافعي رحمه الله تعالى على من له ملك العبد وقت الوجوب. هو يقول: هذه مؤنة بسبب الملك، فتكون نظير النفقة، والنفقة تجب على من له الملك وقت الوجوب فكذلك الصدقة. وزفر رحمه الله تعالى يقول: الولاية لمن له الخيار على المشتري، ووجوب الصدقة باعتبار الولاية على الرأس. ولنا أن البيع بشرط الخيار إذا تم يثبت الملك للمشتري من وقت العقد حتى يستحق الزوائد المتصلة والمنفصلة، وإذا فسخ عاد إلى قديم ملك البائع، فحكم الملك والولاية موقوف فيه، فكذلك ما يبني عليه، وما يجب عليه بسبب الملك مقابل بما يستحقه بسبب الملك وهو الزوائد، فكما توقف حكم استحقاقه فكذلك حكم الاستحقاق عليه إلا أن النفقة لا تحتمل التوقف، لأنها تجب لحاجة المملوك للحال، فإذا جعلناها موقوفة مات المملوك جوعا، فلأجل الضرورة اعتبرنا فيه النفقة للحال بخلاف الصدقة، وكذلك الخلاف في زكاة التجارة إن كان اشتراه للتجارة. قال: فإن لم يكن في البيع خيار إلا أن المشتري لم يقبضه حتى مر يوم الفطر فإن قبضه بعد ذلك فصدقته عليه، لأنه كان مالكا له وقت الوجوب وقد تقرر ملكه بقبضه، وإن أتلف قبل أن يقبضه فلا صدقة على واحد منهما. أما البائع فلأنه لم يكن مالكا وقت الوجوب، لأن البيع البات يزيل ملكه. وأما المشتري فلأن البيع انفسخ من الأصل بهلاك المعقود عليه قبل القبض فينعدم به ملكه من الأصل، ووجوب الصدقة بحكم الملك، ولم يبقى لملكه حكم حين انفسخ البيع من الأصل، وإن لم يمت ورده قبل القبض بعيب أو خيار رؤية فصدقته على البائع ولا شيء على المشتري، لأن البيع انفسخ من الأصل بالرد قبل القبض بهذه الأسباب وعاد إلى قديم ملك البائع فكأنه لم يخرج عن ملكه، بخلاف الأول فإن انفساخ البيع هناك بعد الهلاك كفوات القبض المستحق بالعقد، فلا يظهر حكم ملك البائع في حال قيامه، فإن رده بعد القبض بعيب أو خيار رؤية فصدقته على المشتري، لأن ملكه وولايته كانت تامة وقت الوجوب لكونه قابضا، فوجبت الصدقة عليه، ثم لا تسقط عنه بزوال ملكه عن العين كما لا يسقط بهلاكه في يده. قال: فإن كان اشتراه شراء فاسدا فمر يوم الفطر قبل أن يقبضه فصدقته على البائع سواء قبضه المشتري بعد ذلك أو لم يقبضه وفسخ البيع، لأن البيع الفاسد لا يزيل الملك بنفسه، فبقي ملك البائع بعده كما كان قبله، واذا قبضه المشتري بعد ذلك فزوال ملك البائع كان مقصورا على الحال، لأن السبب إنما تم الآن، والموهوب في هذا نظير المشترى شراء فاسدا. قال: فإن مر يوم الفطر وهو مقبوض فإن أعتقه المشتري فصدقته عليه، لأنه كان مالكا وقت الوجوب، وتقرر ملكه بتعذر فسخ البيع، وإن رده فصدقته على البائع، لأنه عاد إلى قديم ملكه، فإن المشتري وإن كان قابضا مالكا وقت الوجوب ولكن يده وملكه مستحق الرفع عنها شرعا، فإذا رفع صار كأن لم يكن، بخلاف الرد بالعيب وخيار الرؤية فإنه غير مستحق الرفع عليه ولكنه يرفعه باختياره، انتهى۔

وقال الكاساني في البدائع (٢/٧١): ولو اشترى عبدا بشرط الخيار للبائع أو للمشتري أو لهما جميعا أو شرط أحدهما الخيار لغيره فمر يوم الفطر في مدة الخيار فصدقة الفطر موقوفة، إن تم البيع بمضي مدة الخيار، أو بالإجازة فعلى المشتري، لأنه ملكه من وقت البيع، وإن فسخ فعلى البائع، لأنه تبين أن المبيع لم يزل عن ملكه. وعند زفر إن كان الخيار للبائع أو لهما جميعا أو شرط البائع الخيار لغيره فصدقة الفطر على البائع تم البيع أو انفسخ، وإن كان الخيار للمشتري فعلى المشتري تم البيع أو انفسخ، ولو اشتراه بعقد ثان فمر يوم الفطر قبل القبض فصدقة فطره على المشتري إن قبضه، لأن الملك ثبت للمشتري بنفس الشراء وقد تقرر بالقبض، وإن مات قبل القبض فلا يجب على واحد منهما، أما جانب البائع فظاهر، لأن العبد قد خرج عن ملكه بالبيع. ووقت الوجوب هو وقت طلوع الفجر من يوم الفطر كان الملك للمشتري. وأما جانب المشتري فلأن ملكه قد انفسخ قبل تمامه وجعل كأنه لم يكن من الأصل. ولو رده المشتري على البائع بخيار رؤية أو عيب إن رده قبل القبض فعلى البائع، لأن الرد قبل القبض فسخ من الأصل، وإن رده بعد القبض فعلى المشتري، لأنه بمنزلة بيع جديد. وإن اشتراه شراء فاسدا فمر يوم الفطر فإن كان مر وهو عند البائع فعلى البائع، لأن البيع الفاسد لا يفيد الملك للمشتري قبل القبض فمر عليه يوم الفطر وهو على ملك البائع فكان صدقة فطره عليه. وإن كان في يد المشتري وقت طلوع الفجر فصدقة فطره موقوفة لاحتمال الرد، فإن رده فعلى البائع، لأن الرد في العقد الفاسد فسخ من الأصل، وإن تصرف فيه المشتري حتى وجبت عليه قيمته فعلى المشتري، لأنه تقرر ملكه عليه۔

وقال ابن نجيم في البحر (٢/٢٧٣): وأشار إلى أن وجوب زكاة مال التجارة متوقف أيضا بأن اشتراه للتجارة بشرط الخيار، فتم الحول في مدة الخيار، فعندنا يضم إلى من يصير له إن كان عنده نصاب فيزكيه مع نصابه، وإلى أنه لو لم يكن في البيع خيار، ولم يقبضه المشتري حتى مر يوم الفطر فالأمر موقوف، فإن قبضه المشتري فالفطرة عليه، وإلا فإن رده على البائع بخيار عيب أو رؤية بقضاء أو بغير قضاء فعلى البائع، لأنه عاد إليه قديم ملكه منتفعا به، وإلا بأن مات قبل قبضه فلا صدقة على واحد منهما لقصور ملك المشتري وعوده إلى البائع غير منتفع به فكان كالآبق بل أشد، انتهى۔

وقال عمر بن نجيم في النهر (١/٤٧٣) وحكاه ابن عابدين في منحة الخالق (٢/٢٧٣): قال في البحر: وأشار إلى أنه لو لم يكن في البيع خيار ولم يقبضه المشتري حتى مر يوم الفطر فالأمر موقوف فإن قبضه المشتري فالفطر عليه، ولم يلح لي مأخذ هذه الإشارة بل ربما أفاد التقليد بالخيار أنه لو لم يكن ثمة خيار لا يتوقف، انتهى۔

وقال الحصكفي (٢/٣٦٤): (وتوقف) الوجوب (لو) كان المملوك (مبيعا بخيار) فإذا مر يوم الفطر والخيار باق تلزم على من يصير له، انتهى۔

فالحاصل فيما يبدو أنه لو لم يكن في البيع خيار وكان بيعا صحيحا لا يكون الأمر موقوفا، سواء قبض أم لم يقبض، ويكون الفطر على المشتري، هذا هو مقتضى جميع العبارات المذكورة، لأن الملك التام يثبت بالبيع الصحيح الذي يكون خاليا عن الخيار، والله أعلم۔