Tahiyyat al-Masjid after Asr and Fajr

Tahiyyat al-Masjid after Asr and Fajr

Taḥiyyat al-Masjid after ʿAṣr and Fajr prayers

Question

(1) If a person enters the Masjid after ʿAṣr or Fajr prayers, should he perform Taḥiyyat al-Masjid? What is the Shāfiʿī position in this regard?

(2) If a person enters the Masjid after ʿAṣr Ṣalāh and starts Taḥiyyat al-Masjid and during Ṣalāh realises that it is makrūh (disliked) time, should he continue with the Ṣalāh or break it?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

(1) According to the ḥanafī school of thought, nafl (optional) prayers cannot be performed after Fajr and ʿAṣr prayers. The Shāfiʿī school of thought permits certain nafl prayers including Taḥiyyat al-Masjid as long as a person does not enter the Masjid with the sole purpose of performing Taḥiyyat al-Masjid (this is our understanding of the Shāfiʿī perspective, please also consult a Shāfiʿī scholar).

(2) If a ḥanafī person has already started Taḥiyyat al-Masjid after Fajr or ʿAṣr prayers and realises during Ṣalāh it is makrūh time, he should complete the Ṣalāh. If he decides to break the Ṣalāh, he will be required to repeat it later.

If, however, it is a prohibited time (sunrise, zawāl or sunset), then it is preferred that he breaks his Ṣalāh and repeat it later. If in these three prohibited times, he does not break his Ṣalāh, his Ṣalāh will be complete and he will not be required to repeat it.

١) جاء في الأصل (١/١٤٩): قلت: أرأيت الرجل إذا أراد أن يصلي تطوعا أيصلي في أي ساعة شاء من الليل والنهار؟ قال: نعم ما خلا ثلاث ساعات: إذا طلعت الشمس إلى أن ترتفع، وإذا انتصف النهار إلى أن تزول الشمس، وإذا احمرت الشمس إلى أن تغيب، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب، انتهى. وقال: إنما أكره النافلة، فأما الصلاة المكتوبة عليه فإنه يقضيها في هاتين الساعتين، انتهى. وقال القدوري في المختصر (ص ٣٢): ويكره أن يتنفل بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا بأس بأن يصلي في هذين الوقتين الفوائت ويسجد للتلاوة ويصلي على الجنازة، انتهى. وقال السرخسي في المبسوط (١/١٥٣): فأما الصلوات التي لها سبب من العباد كركعتي الطواف وركعتي تحية المسجد لا تؤدى في هذين الوقتين عندنا خلافا للشافعي، انتهى. وقال النووي في الروضة (١/١٩٣): أما تحية المسجد، فإن اتفق دخوله لغرض، كاعتكاف أو درس علم أو انتظار صلاة ونحو ذلك لم تكره. وإن دخل لا لحاجة، بل ليصلي التحية فقط، فوجهان: أقيسهما الكراهة، انتهى. وقال ابن حجر المكي في تحفة المحتاج (١/٤٤٢): (وتحية) لم يدخل المسجد بقصدها فقط، انتهى۔

٢) ظاهر كلام مشايخنا الحنفية أن من شرع التطوع بعد الفجر أو العصر ساهيا أو ناسيا ينبغي له أن يتم صلاته، لأنهم تعرضوا للقطع إذا صلى في الأوقات الثلاثة الممنوعة لا الوقتين المكروهين، فبعضهم أوجبوا القطع وبعضهم استحسنوه، وهو الراجح، وهذا دليل على عدم القطع في الوقتين إذا شرع فيهما، لأن النهي في الأوقات الثلاثة لمعنى في الوقت، مع أنه اختلف في التطوع في الوقتين كما تقدم۔

قال السمرقندي في تحفة الفقهاء (١/١٠٥): وفي هذه الأوقات الثلاثة يكره أداء التطوع المبتدأ الذي لا سبب له في جميع الأزمان وفي جميع الأمكنة حتى لو شرع فيه فالأفضل أن يقطع ولكن لو أدى جاز مع الكراهة، وكذا التطوع الذي له سبب مثل ركعتي الطواف وركعتي تحية المسحد ونحوهما، انتهى. وقال ابن مازة في المحيط البرهاني (١/٢٧٧): ولو شرع في النفل في الأوقات الثلاثة، فالأفضل له أن يقطعها، وإذا قطعها لزمه القضاء في المشهور من الرواية. ولو شرع في الوقتين في النافلة، ثم أفسدها لزمه القضاء، انتهى. وقال في الفتاوى التاتارخانية (٢/١٤): وفي الينابيع: ولو صلى التطوع في هذه الأوقات الثلاثة يجوز ويكره، والأولى أن يقطعها ويقضيها في وقت مباح، انتهى. وقال العيني في البناية (٢/٥٤): قال الإمام الإسبيجابي في شرح الطحاوي: ولو صلى التطوع في هذا الأوقات الثلاث فإنه يجوز ويكره. قال الإسبيجابي: فالأفضل له أن يقطع ويقضيها في الوقت المباح. وقال العيني (٢/٦٩): قوله (لا بمعنى في الوقت) تأكيد لقوله لحق الفرض، وفيه إشارة إلى أن يفرق بين النهي الوارد في هذين، والوارد في الأوقات الثلاثة المذكورة بأن ذلك لمعنى في الوقت، وهو كونه منسوبا إلى الشيطان فيظهر في حق الفرائض والنوافل وغيرها، وهذا المعنى لثقل الوقت بالفرض كما ذكرنا، انتهى. وقال عبد الرحمن شيخي زاده في مجمع الأنهر (١/٧٢): وقال الكرخي: والأفضل له أن يقطعها ويقضيها في الوقت المباح، انتهى. وقال الكاشغري في منية المصلي: ولو شرع في التطوع في الأوقات الثلاثة فالأفضل أن يقطعها ثم يقضيها، ولو لم يقطع فقد أساء ولا شيء عليه، انتهى. وأقره العلامة إبراهيم الحلبي في غنية المتملي (ص ٢٤٤). وقال الكاشغري: ولو شرع النافلة في الوقتين ثم أفسدها لزمه القضاء، انتهى. قال العبد الضعيف عفا الله عنه: تقدم نحوه في كلام ابن مازة، وبنحوه قال طاهر البخاري في الخلاصة (١/٦٨): وإذا شرع في التطوع بعد العصر وبعد الفجر فأفسد يقضي، انتهى. وقد تكلم الحلبي في وجه إفراده بالذكر لأنه تكرار فهم بما قبله بالطريق الأولى، وأجابه الحلبي بجواب محتمل لكن لم يطمئن به. وعندي الأوجه أن يقال: إن وجه إفراده بالذكر بيان أن الأفضل في الوقتين أن يتمها، غير أنه إن أفسدها لزمه القضاء كالأوقات الثلاثة، والله أعلم۔

وقال في الجوهرة النيرة (١/٦٩): ولو شرع في التطوع في الأوقات الثلاثة قال في النهاية: يجب قطعها وقضاؤهما في وقت مباح في ظاهر الرواية، وقيل الأفضل قطعها. ولو مضى فيها خرج عما وجب عليه بالشروع ولا يجب سواه، فإن قطعها وأداها في وقت مكروه أجزأه عندنا خلافا لزفر. قال: قال الخجندي إذا شرع في التطوع في الأوقات الثلاثة فالأفضل أن يقطع ويقضي في وقت مباح، فإن لم يقطع ومضى عليه فقد أساء ولا شيء عليه، انتهى. وقال البابرتي في العناية (١/٢٣٦): أما على ظاهر الرواية فإنه غير مستقيم، لأنه إذا شرع في التطوع في هذه الأوقات وجب عليه القضاء، ولو مضى عليه خرج عما وجب عليه بالشروع، ذكره في نوادر المبسوط، انتهى. وقال ابن الهمام في فتح القدير (١/٢٣١): لو شرع في نفل في الأوقات الثلاثة صح شروعه حتى وجب قضاؤه إذا قطعه خلافا لزفر. ويجب قطعه وقضاؤه في غير مكروه في ظاهر الرواية، ولو أتمه خرج عن عهدة ما لزمه بذلك الشروع، وفي المبسوط القطع أفضل، والأول هو مقتضى الدليل، انتهى. ووافقه تلميذه ابن أمير حاج في حلبة المجلي (١/٦٦٤) كما سيأتي. وكلام ابن الهمام هذا نقله ابن نجيم في البحر الرائق (١/٢٦٢) ولخصه السراج بن نجيم في النهر الفائق (١/١٦٥)، قال: وكذا النفل بدليل وجوب القضاء بقطعه إلا أنه يجب قطعه وقضاؤه في وقت غير مكروه في ظاهر الرواية، انتهى. ونحوه في الفتاوى الهندية نقلا عن فتح القدير (١/٥٢). وعلى هذا قال الطحطاوي في حاشية المراقي (ص ١٨٧): (فيقطع ويقضي في كامل) ظاهره أنه على سبيل الوجوب لأنه في مقابلة الكراهة التحريمية، انتهى. وهكذا قال الحصكفي في الدر المختار (١/٣٧٤): ثم ظاهر الرواية وجوب القطع والقضاء في كامل، كما في البحر، انتهى. وسكت عليه ابن عابدين بل وافقه. وهكذا قال ابن أمير حاج في حلبة المجلي (٢/٦٦٤) في شرح قول الكاشغري المذكور فالأفضل أن يقطعها ثم يقضيها: كذا في غير موضع، وفي الذخيرة نقلا من الأيضاح: يجب عليه أن يقطعها، انتهى. وظاهر الخانية والخلاصة المشي على هذا. وقال شيخنا: وهو مقتضى الدليل، انتهى. وهو كما قال، وهو ثبوت النهي المقيد للتحريم كما تقدم، وقد صرحوا بذلك أيضا، ثم وجوب القضاء ظاهر الرواية، انتهى كلام ابن أمير حاج۔

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: لم أجد وجوب القطع في كتب ظاهر الرواية، بل ولا أولويته وسأتي نص الأصل لمحمد بن الحسن، ولذا اختلف فيه المشايخ، وإلا لم يكن وجه للاختلاف. والذي يظهر أن لفظة ظاهر الرواية في كلام صاحب النهاية وابن الهمام متعلقة بالقضاء عند القطع لا بوجوب القطع، كما هو ظاهر كلام ابن أمير حاج المذكور آنفا، وكما هو ظاهر من كلام محمد في الأصل وسأذكره. وأما ما قال ابن أمير حاج بالنسبة إلى ما في الخانية والخلاصة فغير صحيح، لأن كلامها لا يستلزم الوجوب. قال قاضي خان في فتاويه (١/٧٣): وإذا افتتح التطوع في الأوقات المكروهة فإنه يقطع، ثم يقضي في ظاهر الرواية، انتهى. وقال طاهر البخاري في خلاصة الفتاوى (١/٦٨): ولو افتتح في الأوقات المكروهة فإنه يقطع، ثم يقضي في ظاهر الرواية، انتهى. فكلامها كالصريح في أن قوله ظاهر الرواية متعلق بالقضاء دون القطع، وسبب ذكر ظاهر الرواية هو وجود قول آخر بعدم وجوب القضاء، قال في الفتاوى التاتارخانية (٢/١٨): ولو شرع في النفل في الأوقات الثلاثة فالأفضل له أن يقطعها، فإذا قطعها لزمه القضاء في المشهور من الرواية. وقال الناطفي في هدايته: روى ابن شجاع عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا قضاء عليه، ولو شرع في الوقتين في النافلة ثم أفسدها لزمه القضاء، انتهى۔

أما ظاهر الرواية فقال في الأصل (١/١١٨): قلت: فهل يجب عليه قضاء التطوع؟ قال: نعم، انتهى. وقال في الأصل (١/٢١٣): قلت: أرأيت رجلا افتتح الصلاة تطوعا نصف النهار أو حين احمرت الشمس أو بعد الفجر أو قبل طلوع الشمس فصلى ركعتين قال: قد أساء ولا شيء عليه. قلت: أرأيت لو قطعها وأفسدها؟ قال: عليه أن يقضيها بعد ذلك في ساعة تحل فيها الصلاة. قلت: لم جعلت عليه القضاء وقد افتتحها في ساعة لا تحل فيها الصلاة؟ قال: لأنه دخل في صلاة فافتتحها وأوجبها على نفسه، انتهى. وهذا صريح في أن ظاهر الرواية لم يذكر إلا وجوب القضاء عند القطع، وليس فيه ذكر حكم القطع للأوقات الثلاثة ولا للوقتين، لا الوجوب ولا الأولوية، وهكذا لم يذكره السرخسي في المبسوط (١/٢٠٩)۔

والغرض أن وجوب القطع كما ذكره الكثيرون ونسبته إلى ظاهر الرواية محل نظر، كما يدل عليه أن السمرقندي وابن مازة وفريد الدين عالم بن العلاء صاحب الفتاوى التاتارخانية والكاشغري والحلبي لم يذكروا إلا أن القطع أفضل، ولم يذكروا قول الوجوب. ولم يرد حكم القطع في الأصل لمحمد فيما وقفت عليه، وإنما ورد فيه وجوب القضاء عند القطع۔

والمقصود هنا أن أولوية القطع تتعلق بالأوقات الثلاثة لأن النهي لمعنى في الوقت بخلاف الوقتين۔

ثم رأيت ما يدل على الصورة المسئولة بأصرح مما تقدم، قال في الجوهرة النيرة (١/٧٠): قوله (ويكره أن يتنفل بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس) يعني قصدا، أما لو قام في العصر بعد الأربع ساهيا أو في الفجر لا يكره ويتم، لأنه من غير قصد، انتهى. وهذا نص في المسألة. ومما يدل عليه ما قال الزيلعي في تبيين الحقائق (١/٨٧): ولو شرع في النفل قبل طلوع الفجر، ثم طلع فالأصح أنه لا يقوم عن سنة الفجر ولا يقطعه، لأن الشروع فيه كان لا عن قصد، انتهى. ونحوه في البحر (١/٢٦٦) ورد المحتار (١/٣٧٤) والفتاوى الهندية (١/٥٢). وقال في الفتاوى التاتارخانية (٢/١٥) والجوهرة (١/٧٠): وفي التجنيس: من صلى تطوعا في آخر الليل فلما صلى ركعة طلع الفجر كان الإتمام أفضل، لأن وقوعه في التطوع بعد طلوع الفجر لا عن قصد، انتهى. زاد في الجوهرة: قال في الفتاوى: ولا ينوبان عن سنة الفجر على الأصح، انتهى۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

19 Shaʿbān 1439 / 5 May 2018

Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir