Qada fasts during the first ten days of Dhu al-Hijjah

Qada fasts during the first ten days of Dhu al-Hijjah

Qaḍāʾ fasts during the first ten days of Dhū al-Ḥijjah

Question

Is it permissible to undertake the qaḍāʾ fasts of Ramaḍān during the first ten days of Dhū al-Ḥijjah? If so, is it preferred to undertake qaḍāʾ first or fast the Sunnah fasts and fast the qaḍāʾ fasts later?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

It is permissible to fast the qaḍāʾ fasts during the first nine days of Dhū al-Ḥijjah. Although there is no harm in fasting the Sunnah fasts, it is preferred to fast the qaḍāʾ fasts first as they are obligatory.

قال في الأصل (٢/٢٣٥): قلت: أفتكره للرجل أن يقضي شهر رمضان في أيام العشر؟ قال: لا، انتهى. وقال السرخسي في المبسوط (٣/٩٢): قال: ولا بأس بقضاء رمضان في أيام العشر، يريد به تسعة أيام من أول ذي الحجة، وهو قول عمر رضي الله تعالى عنه. وكان علي رضي الله عنه يقول: لا يجوز لحديث روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قضاء رمضان في أيام العشر. ونحن أخذنا بقول عمر رضي الله تعالى عنه، لأن الصوم في هذه الأيام مندوب إليه، وهو قياس صوم عاشوراء وصوم شعبان، وقضاء رمضان في هذه الأوقات يجوز. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان عشر ذي الحجة. وتأويل النهي في حق من يعتاد صوم هذه الأيام تطوعا إنه لا ينبغي له أن يترك عادته ويؤدي ما عليه من القضاء في هذه الأيام، انتهى. وقال الكاساني في البدائع (٢/١٠٤): وحكى الكرخي عن أصحابنا أنه على الفور، والصحيح هو الأول. وقال: وحكى القدوري عن الكرخي أنه كان يقول في قضاء رمضان: إنه مؤقت بما بين رمضانين. وهذا غير سديد بل المذهب عند أصحابنا أن وجوب القضاء لا يتوقت لما ذكرنا أن الأمر بالقضاء مطلق عن تعيين بعض الأوقات دون بعض، فيجري على إطلاقه. ولهذا قال أصحابنا: إنه لا يكره لمن عليه قضاء رمضان أن يتطوع، ولو كان الوجوب على الفور لكره له التطوع قبل القضاء لأنه يكون تأخيرا للواجب عن وقته المضيق، وإنه مكروه. وقال (٢/١٠٨): ولا بأس بقضاء رمضان في عشر ذي الحجة، وهو مذهب عمر وعامة الصحابة رضي الله عنهم إلا شيئا حكي عن علي أنه قال: يكره فيها لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قضاء رمضان في العشر. الصحيح قول العامة لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، مطلقا من غير فصل، ولأنها وقت يستحب فيها الصوم، فكان القضاء فيها أولى من القضاء في غيرها. وما روي من الحديث غريب في حد الأحاديث، فلا يجوز تقييد مطلق الكتاب وتخصيصه بمثله، أو نحمله على الندب في حق من اعتاد التنفل بالصوم في هذه الأيام، فالأفضل في حقه أن يقضي في غيرها لئلا تفوته فضيلة صوم هذه الأيام ويقضي صوم رمضان في وقت آخر، انتهى. وقال ابن مازة في المحيط البرهاني (٢/٣٩٢): قال أصحابنا رحمهم الله: لا يكره لمن عليه قضاء رمضان أن يتطوع بالصوم، لأن الوجوب ليس على الفور. وقال المرغيناني في الهداية (١/١٢٤): المستحب المتابعة مسارعة إلى إسقاط الواجب، انتهى. وقال الزيلعي في تبيين الحقائق (١/٣٣٦): المستحب أن يقضيه مرتبا متتابعا مسارعة إلى إسقاط الواجب، ولهذا يستحب له أن لا يؤخره بعد القدرة عليه، انتهى. وقال ابن نجيم في البحر الرائق (٢/٣٠٧): له التطوع قبل القضاء. وقال الحصكفي في الدر المختار (٢/٤٢٣): جاز التطوع قبله بخلاف قضاء الصلاة. وقال في الفتاوى الهندية (١/٢٠١): ولا يكره صوم التطوع لمن عليه قضاء رمضان، كذا في معراج الدراية. وقال الملا خسرو في درر الحكام (١/٢٠٩): (يقضي رمضان، ولو بفصل) يعني يجوز فيه الفصل والوصل. والمستحب الوصل مسارعة إلى إسقاط الواجب، انتهى۔

وهكذا رجح أصحاب المذاهب الثلاثة القضاء على التطوع، على الخلاف بينهم في الجواز والكراهة والتحريم للتطوع، ومنهم من فرق بين الكراهة والتحريم بالعذر في الفطر وعدمه، وتفصيله في تأليفي تبيان المقال في صوم الست من شوال (ص ٩٣)۔

وأما آثار الكراهة فروى عبد الرزاق (٧١١٠ و ٧٧١١) عن الزهري والحسن وهشام بن حسان أنهم كرهوا أن يقضى رمضان في العشر. وروى (٧٧١٢) عن معمر والثوري عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مرة عن الحارث عن علي قال: لا يقضى رمضان في ذي الحجة. ورواه ابن أبي شيبة (٩٥١٦) من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: من كان عليه صوم من رمضان فلا يقضيه في ذي الحجة، فإنه شهر نسك. وفيهما الحارث الأعور ضعيف، والكلام فيه معروف. والحديث عزاه ابن حجر في الفتح (٤/١٨٩) إلى ابن المنذر وضعف إسناده. قلت: ورواه البيهقي (٨٣٩٦) بسنده إلى سفيان عن أبي إسحاق قال: قال علي رضي الله عنه: لا تقض رمضان في ذي الحجة ولا تصم يوم الجمعة أظنه منفردا ولا تحتجم وأنت صائم. وهذا كما ترى منقطع، لأن الراوي عن علي هو الحارث. وفي كلام البيهقي توجيه لمن كرهه، قال: وروي أيضا عن الحسن عن علي رضي الله عنه في كراهية القضاء في العشر، وهذا لأنه كان يرى قضاءه في إحدى الروايتين عنه متتابعا، فإذا زاد ما وجب عليه قضاؤه على تسعة أيام انقطع تتابعه بيوم النحر وأيام التشريق، انتهى. وقال في معرفة السنن والآثار (٦/٣١٣): وروي عن علي أنه كان يكره قضاء رمضان في عشر ذي الحجة، فقيل: إنما كرهه لئلا ينقطع التتابع بيوم النحر وأيام التشريق، انتهى. وناقشه في الجوهر النقي (٤/٢٨٦) بناء على ضعف الرواية، والتعليل المذكور في سياق ابن أبي شيبة: فإنه شهر نسك۔

وأما آثار الجواز والاستحباب فروى عبد الرزاق (٧٧١٤) عن الثوري عن الأسود بن قيس أن عمر كان يستحب أن يقضى رمضان في العشر. ورواه البيهقي (٨٣٩٥) من طريق الثوري عن الأسود بن قيس عن أبيه أن عمر رضي الله عنه قال: ما من أيام أحب إلي أن أقضي فيها شهر رمضان من أيام العشر. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (٩٥١٥) من طريق شريك عن الأسود بن قيس عن أبيه عن عمر قال: لا بأس بقضاء رمضان في العشر. وصحح الحافظ في الفتح (٤/١٨٩) سنده. قلت: ورفعه إبراهيم بن إسحاق الصيني كما في الأوسط (٥٥٩٩) والصغير (٧٨٧) وتفرد به كما في الأوسط والميزان (١/١٨)، وهو ضعيف كما في مجمع الزوائد (٣/١٧٩)، بل قال الدارقطني: متروك كما في الميزان وغيره، وإن أورده ابن حبان في الثقات (٨/٧٨). وروى عبد الرزاق (٧٧١٥) والبيهقي (٨٣٩٥) عن الثوري عن عثمان بن موهب قال: سمعت أبا هريرة وسأله رجل قال: إن علي أياما من رمضان أفأصوم العشر تطوعا. قال: لا ولم؟ ابدأ بحق الله ثم تطوع بعد ما شئت، هذا لفظ عبد الرزاق. ورواه ابن أبي شيبة (٩٥١٧) مختصرا. وروى عبد الرزاق (٧٧١٣) وابن أبي شيبة (٩٥١٨) عن الثوري عن حماد قال: سألت إبراهيم وسعيد بن جبير عن رجل عليه أيام من رمضان أيتطوع في العشر؟ قالا: يبدأ بالفريضة. هذا لفظ عبد الرزاق. ولفظ ابن أبي شيبة: يبدأ بالفريضة لا بأس أن يصومها في العشر. وروى ابن أبي شيبة (٩٥٢٠) عن غندر عن ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم قال: لا بأس بقضاء رمضان في العشر. وروى عبد الرزاق (٧٧١٦) عن ابن جريج قال: عن عطاء كره أن يتطوع الرجل بصيام في العشر وعليه صيام واجب قال: لا، ولكن صم العشر، واجعلها قضاء. وروى عبد الرزاق (٧٧١٧) عن الثوري عن أبي حيان عن عجوز عن عائشة قالت: لا بل حتى تؤدي الحق. وروى عبد الرزاق (٧٧١٨) عن ابن جريج قال قال مجاهد: من كان عليه صيام رمضان، فتطوع بصيام، فليجعل ما تطوع به في قضاء رمضان. وروى ابن أبي شيبة (٩٥١٩) عن عبدة عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب أنه كان لا يرى بأسا أن يقضى رمضان في العشر۔

وفي الباب حديث عائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. قال يحيى: الشغل من النبي أو بالنبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري (١٩٥٠)۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

8 Dhū al-Ḥijjah 1439 / 19 August 2018

Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir