Performing Salah in clothes with facial imagery

Performing Salah in clothes with facial imagery

Performing Ṣalāh in clothes with facial imagery

Question

If a person performs Ṣalāh in clothes which has large facial imagery and drawings visible, does the Ṣalāh have to be repeated?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

This is makrūh taḥrīmī (detestable). Many of our jurists are of the view that Ṣalāh must be repeated if the time remains. However, if the time has elapsed, it is not wājib (necessary) to repeat the Ṣalāh.

جاء في الأصل (١/٥٥): قلت: أرأيت رجلا صلى وعليه ثوب فيه تماثيل؟ قال: أكره له ذلك. قلت: فإن صلى فيه؟ قال: صلاته تامة. وقال في الجامع الصغير (ص ٨٧): ويكره التصاوير في الثوب، انتهى۔

وقال المرغيناني في الهداية: (ولو لبس ثوبا فيه تصاوير يكره) لأنه يشبه حامل الصنم، والصلاة جائزة في جميع ذلك لاستجماع شرائطها، وتعاد على وجه غير مكروه، وهذا الحكم في كل صلاة أديت مع الكراهة، انتهى. قال ابن عابدين في رد المحتار (١/٦٤٧): هذه الكراهة تحريمية، انتهى. وقال العيني في البناية (٢/٤٦٠): وفي جامع التمرتاشي: لو صلى في ثوب فيه صورة يكره وتجب الإعادة، لأنه بمنزلة من يصلي وهو حامل الصنم. وفي المبسوط ما يدل على الأولوية والاستحباب، انتهى. وقال ابن الهمام في فتح القدير (١/٤١٦): صرح بلفظ الوجوب الشيخ قوام الدين الكاكي في شرح المنار، ولفظ الخبر المذكور: أعني قوله وتعاد يفيده أيضا على ما عرف، والحق التفصيل بين كون تلك الكراهة كراهة تحريم فتجب الإعادة أو تنزيه فتستحب، انتهى. وقال ابن عابدين في رد المحتار (١/٤٥٧): صرحوا بوجوب إعادة الصلاة في ثوب فيه صورة بمنزلة من يصلي وهو حامل الصنم، انتهى بتصرف يسير۔

وقال ابن نجيم في البحر الرائق (٢/٨٧): من ترك واجبا من واجباتها أو ارتكب مكروها تحريميا لزمه وجوبا أن يعيد في الوقت، فإن خرج الوقت بلا إعادة أثم ولا يجب جبر النقصان بعد الوقت، فلو فعل فهو أفضل، انتهى. ومشى عليه المفتي محمود حسن الجنجوهي في فتاويه (١١/٥٨٥). وراجع منحة الخالق، وحاشية الطحطاوي على المراقي (ص ٤٤٠). ورجح ابن عابدين في رد المحتار (٢/٦٣) وجوب الإعادة في الوقت وبعده، وبسط الكلام۔

وكلام محمد بن الحسن صريح بأن الصلاة تامة في المسألة الواردة، فلا تجب الإعادة عنده مطلقا، والله أعلم۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

9 Rajab 1439 / 26 March 2018

Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir