Mutamatti travels to Jeddah

Mutamatti travels to Jeddah

Mutamattiʿ travels to Jeddah

Question

A person from the UK is performing Tamattuʿ. After performing ʿUmrah, he leaves the Ḥaram and travels to Jeddah. Does he need to re-enter Ḥaram with Iḥrām? If he does not and returns to Makkah and enters the state of Iḥrām for Ḥajj from Makkah, is his tamattuʿ valid?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

Jeddah, according to the preferred view, is within Ḥill (the area between Mīqāt and Ḥaram) (Aḥsan al-Fatāwā, 4:565). A Mutamattiʿ can travel within Ḥaram and Ḥill and is not required to enter Ḥaram with Iḥrām on return from Ḥill. Therefore, if he returns to Makkah without Iḥrām and thereafter enters into the Iḥrām for Ḥajj, his tamattuʿ is valid. His travel within Ḥill has no impact on this.

قال ابن مازة في المحيط البرهاني (٢/٤٦٩): الوجه الثاني: إذا خرج من مكة، ولكن لم يجاوز الميقات حتى حج من عامه ذلك، وفي هذا الوجه هو متمتع أيضا، لأن لداخل الميقات حكمه جوف مكة، فكأنه لم يخرج من مكة، انتهى. وقال الزيلعي في تبيين الحقائق (٢/٥٠): والثاني أن يخرج من الحرم ولا يجاوز الميقات فهو متمتع فيهما، انتهى. وقال البابرتي في العناية (٣/١٩): والثالث هو أن يخرج من مكة ولا يتجاوز الميقات حتى يحج من عامه ذلك، وفيه أيضا متمتع، ولم يذكره؛ لأن حكمه يعلم من الوجه الأول، انتهى. وقال ابن عابدين في رد المحتار (٢/٥٤٢): إذا أقام بمكة أو داخل المواقيت فلأنه ترفق بنسكين في سفر واحد في أشهر الحج وهو علامة التمتع، انتهى. وأما إن جاوز الميقات ففيه خلاف وتفصيل، راجع الكتب المذكورة والأصل (٢/٥٤١). وكلام محمد ولو خرج من مكة حتى جاوز وقتا من المواقيت، الخ، يدل على عدم الخلاف إذا لم يجاوز الميقات. وصرح به العيني في البناية (٤/٣٢١)، قال: يخرج من مكة ولا يتجاوز الميقات حتى يحج من عامه ذلك فهو متمتع بلا خلاف، انتهى۔

وقال الحاكم الشهيد في الكافي المطبوع في الأصل (٢/٥٢٠): وليس للرجل من أهل المواقيت ومن دونها إلى مكة أن يقرن ولا أن يتمتع، وهم بمنزلة أهل مكة، ألا ترى أن له أن يدخل مكة بغير إحرام، وكذلك المكي إذا خرج من مكة لحاجة له فبلغ الوقت ولم يجاوزه فله أن يدخل مكة بغير إحرام، انتهى. وقال (٢/٥١٨): ومن كان من وراء الوقت إلى مكة فله أن يدخلها لحاجته بغير إحرام. وقال (٢/٥١٩): كوفي أراد بستان بني عامر لحاجة ثم بدا له بعد ما قدم البستان أن يحج فأحرم من البستان فلا شيء عليه، وإن أراد أن يدخل مكة بغير إحرام لحاجة فله ذلك. وقال في الجامع الصغير (ص ١٤٦): رجل دخل بستان بني عامر لحاجة فله أن يدخل مكة بغير إحرام، انتهى۔

فائدة: قال القاري في شرح اللباب (ص ٤٠٩) في بيان إحرام المتمتع للحج: (ويصح) أي إحرامه (ولو خارج الحرم ولكن يجب كونه) أي كون إحرامه (فيه) أي في الحرم (إلا إذا خرج إلى الحل لحاجة) أي لغرض صحيح لا بقصد إحرام منه. وقال: قالوا: لو عاد إلى الحرم قبل الوقوف سقط عنه الدم، انتهى۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

8 Dhū al-Ḥijjah 1439 / 19 August 2018

Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir