Mutamatti enters Hajj Ihram before shaving or trimming hair

Mutamatti enters Hajj Ihram before shaving or trimming hair

Mutamattiʿ enters Hajj Iḥrām before shaving or trimming hair

Question

A person is performing Tamattuʿ. He performed ʿUmrah but did not come out of his Iḥrām by shaving or trimming his hair, and entered the Iḥrām of Hajj. What is the ruling regarding this?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

A Mutamittiʿ who has not taken an animal with him can become Halal after performing ʿUmrah by shaving or trimming his hair. It is also permissible for him to remain in the state of Iḥrām by not shaving or trimming his hair and thereafter making an intention to enter the Iḥrām of Hajj. Accordingly, both his ʿUmrah and Hajj are valid and there is no penalty.

قال الحاكم الشهيد في الكافي المطبوع في الأصل (٢/٣٨٠): وكذلك إن أراد التمتع ولم يسق هديا ويقيم بمكة بعد الفراغ من العمرة حلالا، انتهى. وقال الزيلعي في تبيين الحقائق (٢/٤٥) وحكاه في الفتاوى الهندية (١/٢٣٨) وحاشية درر الحكام للشرنبلالي (١/٢٣٦): وكذا الحلق بعد الفراغ منها ليس بحتم بل له الخيار إن شاء تحلل، وإن شاء بقي محرما حتى يحرم بالحج إذا لم يكن ساق الهدي وإن ساق لا يتحلل، انتهى. وقال ابن الهمام في فتح القدير (٣/٥): وذكر من الصفة الحلق أو التقصير فظاهره لزوم ذلك في التمتع، وليس كذلك، بل لو لم يحلق حتى أحرم بالحج وحلق بمنى كان متمتعا، انتهى. وقال العيني في البناية (٤/٣٠٢): وقال الكاكي رحمه الله بعد قوله أو يقصر: ظاهر كلام المصنف وغيره أن التحلل حتم لمن لم يسق الهدي، وذكر الإسبيجابي والوبري هو بالخيار إن شاء أحرم بالحج بعد ما حل من عمرته بالحلق أو التقصير، وإن شاء أحرم قبل أن يحل من عمرته، ولو ساق الهدي لا يحلق، انتهى. وقال ابن نجيم في البحر الرائق (٢/٣٩٠): وإنما ذكر الحلق لبيان تمام أفعال العمرة لا لأنه شرط في التمتع، لأنه مخير بينه وبين بقائه محرما بها إلى أن يدخل إحرام الحج، انتهى. وناقشه السراج بن نجيم في النهر (٢/١٠٧) وقال: خروج عن الظاهر بلا دليل، انتهى. وقال علي القاري في فتح باب العناية (١/٦٨٢): (ويحلق أو يقصر) إن لم يكن ساق هديا وقد حل من إحرامه، أو يبقى على إحرامه حتى يحرم بالحج يوم التروية، ويتحلل من الإحرامين بالحلق يوم النحر، انتهى. وقال في شرح اللباب (ص ٤٠٦): (وأما المتمتع الذي لم يسق الهدي إذا دخل مكة طاف) أي فرضا (لعمرته) أي في أشهر الحج (وسعى) أي وجوبا (وحلق) أي استحبابا لقوله (وإن أقام حراما) أي محرما (جاز) وقال الكاكي شارح الهداية: وظاهر كلام صاحب الكتاب أن التحلل حتم لمن لم يسق الهدي، وذكر الإسبيجابي والوبري والزيلعي أنه بالخيار، إن شاء أحرم بالحج بعد ما حل من عمرته بالحلق أو التقصير، وإن شاء أحرم قبل أن يحل من عمرته، ووافقهم ابن الهمام أيضا في هذا المقام، انتهى. وقال عبد الرحمن شيخي زاده في مجمع الأنهر (١/٢٨٩): (ويسعى) بين الصفا والمروة (ويتحلل منها) أي من العمرة إن شاء بالحلق أو بالتقصير وإن شاء بقي محرما حتى يحرم بالحج ويتحلل من الإحرامين يوم النحر (إن لم يسق الهدي) وإن ساق لا يتحلل حتى يوم النحر، انتهى. وقال الحصكفي في الدر المختار (٢/٥٣٧): (ويحلق أو يقصر) إن شاء. قال ابن عابدين: فيه دلالة على أن المتمتع بها الذي لم يسق الهدي لا يلزمه التحلل كما ذكره الإسبيجابي وغيره، وظاهر الهداية خلافه، وتمامه في شرح اللباب، انتهى. وما ذكروه من ظاهر الهداية أصرح منه في كلام السغدي، قال في النتف (١/٢١٢): حج التمتع فإن شرائطه أربعة أشياء. وذكر فيها: أن يتم عمرته التي أحرم بها ثم يخرج من إحرامه ويتمتع إلى أيام الحج، وهو قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، يعني فمن تمتع بخروجه من العمرة إلى أيام الحج، انتهى. وظاهر كلام الكاساني عدم لزوم التحلل، قال في البدائع (٢/١٤٩): فإذا فرغ من السعي، فإن كان محرما بالعمرة، ولم يسق الهدي يحلق أو يقصر فيحل؛ لأن أفعال العمرة هي الطواف والسعي فإذا أتى بهما لم يبق عليه شيء من أفعال العمرة فيحتاج إلى الخروج منها بالتحلل، وذلك بالحلق أو التقصير كالتسليم في باب الصلاة. وقال (٢/١٦٨): الذي لم يسق الهدي يجوز له التحلل إذا فرغ من أفعال العمرة بلا خلاف، انتهى۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

8 Dhū al-Ḥijjah 1439 / 19 August 2018

Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir