Can woman in menses sit near the deceased and wash the deceased

Can woman in menses sit near the deceased and wash the deceased

Can woman in menses sit near the deceased and wash the deceased?

Question

(1) When a person is passing away, is it permissible for a woman in menses to sit in the same room and make dhikr (remembrance) of Allah?

(2) Is it permissible for a woman in menses to partake in the washing of the deceased?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

(1) Our Ḥanafī jurists have differed regarding a woman in menses sitting near a person who is passing away. Some jurists say this is permissible. Others suggest that she should not remain there due to her impure state. However, this appears to be advisory and not a compulsory ruling. For this reason, if the woman is a close family member or associate of the person, there is no harm and she will not be sinful if she remains in the room. She should supplicate and undertake dhikr (remembrance) of Allah and preferably avoid sitting very close to the deceased.

It should be noted that the impurity of a woman in menses is ḥukmī (abstract/ritual), not ḥaqīqī (actual). This is understood from the ḥadīth of the Prophet ﷺ when he said to ʿĀʾishah (d. 58/678) (may Allah be pleased with her), “Your menstruation is not in your hand” (Ṣaḥīḥ Muslim, 298). The Prophet ﷺ would also recline in her lap when she was menstruating, and recite the Qurʾān (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, 297). Accordingly, there is no need to be strict regarding this during times of grief.

(2) According to most Ḥanafī scholars, it is permissible but disliked (makrūh tanzīhī) for a woman in menses to wash the deceased. However, some Ḥanafī scholars such as ʿAllāmah Kāsānī (d. 587/1191), ʿAllāmah Najm al-Dīn Mukhtār al-Zāhidī (d. 658/1259-60) and ʿAllāmah Ibn Nujaym (d. 970/1563) mention it is permissible and do not mention it is disliked, a view shared by the other schools of thought. Scholars from all schools of thought suggest that it is preferable for the person washing the deceased to be in the state of purity and ablution. It is therefore preferable for the woman in her menses to avoid bathing the deceased, unless there is a need to do so. If, however, there is a close family member of the deceased who wishes to partake in the washing of the deceased, she should not be stopped.

ʿĀʾishah (d. 58/678) (may Allah be pleased with her) would wash the blessed head of the Prophet ﷺ whilst she would be in the state of menses (Ṣaḥīḥ Muslim, 297). The Prophet ﷺ also said to ʿĀʾishah (d. 58/678) (may Allah be pleased with her), “Your menstruation is not in your hand” (Ṣaḥīḥ Muslim, 298). These ḥadīths suggest that there is flexibility in the issue, particularly for close family members.

الأحاديث العامة: روى البخاري (٢٩٦) عن عروة أنه سئل: أتخدمني الحائض أو تدنو مني المرأة وهي جنب؟ فقال عروة: كل ذلك علي هين، وكل ذلك تخدمني وليس على أحد في ذلك بأس. أخبرتني عائشة أنها كانت ترجل تعني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد، يدني لها رأسه وهي في حجرتها، فترجله وهي حائض. وروى البخاري (٢٩٧) عن عائشة قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض، ثم يقرأ القرآن. وروى مسلم (٢٩٧) عن عائشة قالت: كنت أغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. وروى مسلم (٢٩٨) عن عائشة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة من المسجد. قالت فقلت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. وروى مسلم (٣٠٠) عن عائشة قالت: كنت أشرب وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في، فيشرب، وأتعرق العرق وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في.

١) حضور الحائض عند الميت

الآثار: روى ابن أبي شيبة (١٠٨٥٤) عن إبراهيم قال: كانوا إذا حضروا الرجل يموت أخرجوا الحيض. وروى (١٠٨٥٥) عن إبراهيم عن علقمة جاءته امرأة، فقالت: إني أعالج مريضا، فأقوم عليه وأنا حائض؟ فقال: نعم، فإذا حضر، فاجتنبي رأسه. وروى (١٠٨٥٦) عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن تحضر الحائض الميت۔

أقوال الفقهاء: قال قاضي خان في فتاويه (١/١٦٦) وأقره في الفتاوى الهندية (١/١٥٧): ولا بأس بجلوس الحائض والجنب عنده وقت الموت، انتهى. وقال ابن نجيم في البحر الرائق (٢/١٨٤): ولا يمتنع حضور الجنب والحائض وقت الاحتضار. انتهى. وقال ابن الهمام في فتح القدير (٢/١٠٣): ولا يمتنع حضور الجنب والحائض وقت الاحتضار. انتهى. وحكاه الشلبي في حاشية تبيين الحقائق (١/٢٣٤) والملا خسرو في درر الحكام (١/١٥٩)۔

وقال السغدي في النتف (١/١١٦): والثامن أن يخرج من عنده النساء الحائض والنفساء والجنب، انتهى. وحكاه ابن نجيم في البحر الرائق (٢/١٨٤). وقال العيني في البناية (٣/١٧٨) عن المنتقى: ويخرج من عنده الحائض والنفساء والجنب، انتهى. وقال الشلبي في حاشية تبيين الحقائق (١/٢٣٤): وفي شرح الدرر للبخاري: ويخرج من عنده الحائض والنفساء والجنب، انتهى. وقال الملا خسرو في درر الحكام (١/١٥٩): ويخرج من عنده الحائض والنفساء كما في المعراج، انتهى. وقال الحصكفي في الدر المختار (٢/١٩٣): ويخرج من عنده الحائض والنفساء والجنب، انتهى۔

قال ابن أمير حاج في حلبة المجلي (٢/٥٩٦): يعني إذا كان يغني عن حضورهم غنى، وهذا على سبيل الأولوية. وعلل إخراج الجنب بأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب، ونص بعضهم على إخراج الكافر وهو حسن. انتهى. وقال الشرنبلالي في المراقي (ص ٥٦٣): (واختلفوا في إخراج الحائض والنفساء) والجنب (من عنده) وجه الإخراج امتناع حضور الملائكة محلا به حائض أو نفساء كما ورد. قال الطحطاوي: إخراجهم على سبيل الأولوية إذا كان عن حضورهم غنى، فلا ينافي ما ذكره الكاكي من أنه لا يمتنع حضور الجنب والحائض وقت الاحتضار. ووجه عدم الإخراج أنه قد لا يمكن الإخراج للشفقة أو للاحتياج إليهن. ونص بعضهم على إخراج الكافر أيضا وهو حسن، انتهى. ويرد على التعليل أنه يستلزم إخراج الحائض من البيوت في الحياة أيضا، وسيأتي الكلام على الحديث الوارد فيه، فإن المراد به الجنب المتهاون لا الحائض والنفساء اللاتي لا يملكن على طهرهن.

وعلى كل حال قال السراج بن نجيم في النهر الفائق (١/٣٨١): وينبغي إحضار الطبيب وإخراج الحائض والنفساء والجنب، انتهى. وهو وكذا عبارة ابن أمير حاج صريح في أن النهي ليس للتحريم والإخراج ليس بواجب، وإنما هو مندوب كما هو عند المالكية وغيرهم۔

٢) تغسيل الحائض الميت

الآثار: روى ابن أبي شيبة (١٠٩٥٨) عن عطاء قال: لا بأس أن يغسل الميت الحائض والجنب. وروى (١٠٩٥٩) عن الحسن وابن سيرين أنهما كانا يكرهان أن تغسل الحائض والجنب الميت. وروى (١٠٩٦٠) عن إبراهيم قال: أرسلت أمي إلى علقمة تسأله عن الحائض تغسل الميت، فلم ير به بأسا.

أقوال الفقهاء: قال الكاساني في البدائع (١/٣٠٤): سواء كان الغاسل جنبا أو حائضا، لأن المقصود وهو التطهير حاصل فيجوز. وروي عن أبي يوسف أنه كره للحائض الغسل، لأنها لو اغتسلت بنفسها لم تعتد به فكذا إذا غسلت، انتهى. قال ابن أمير حاج في حلبة المجلي (٢/٦٠٠): هذا التوجيه لا يتمشى في الجنب، نعم يتمشى في النفساء أيضا، ثم إنما يتمشى فيهما قبل انقطاع دمهما، انتهى. وقال ابن نجيم في البحر الرائق (٢/١٨٨) عن المجتبى: فإن كان الغاسل جنبا أو حائضا أو كافرا جاز. انتهى. وقال قاضي خان في فتاويه (١/١٦٦): ينبغي أن يكون غاسل الميت على الطهارة ويكره أن يكون حائضا أو جنبا، انتهى. وقال العيني في البناية (٣/١٩٤): ولو كان الغاسل جنبا أو حائضا أو كافرا جاز، ولكن يكره، انتهى. وقال ابن الهمام في فتح القدير (٢/١١٢): ويكره للغاسل أن يغسل وهو جنب أو حائض، انتهى. وقال السراج بن نجيم في النهر الفائق (١/٣٨٥): وتغسيل الجنب والحائض مكروه، انتهى. وقال الشرنبلالي في حاشية درر الحكام (١/١٦١): ينبغي أن يكون المغسل طاهرا، ويكره أن يكون جنبا أو حائضا، انتهى. وقال في الفتاوى الهندية (١/١٥٩): ولو كان الغاسل جنبا أو حائضا أو كافرا جاز ويكره، كذا في معراج الدراية. ولو كان محدثا لا يكره اتفاقا، هكذا في القنية، انتهى. وقال ابن عابدين في رد المحتار (٢/٢٠٢): ويكره أن يغسله جنب أو حائض، إمداد، انتهى۔

فائدة: قال ابن المنذر في الأوسط (٥/٣٣٩): ذكر الحائض والجنب يغسلان الميت. واختلفوا في الجنب والحائض يغسلان الميت. فكره ذلك الحسن البصري وابن سيرين. وقال علقمة ومالك: الحائض تغسل الميت. وروينا عن عطاء أنه قال: يغسل الميت الجنب والحائض. وقال إسحاق: يغسل الجنب الميت. وكره مالك أن يغسل الجنب الميت قبل أن يغتسل، وليس كالحائض، لا يطهرها الماء والجنب يطهره الماء. قال أبو بكر: يغسل الجنب الميت لأن حاله قبل أن يجنب كحاله بعد ما يجنب غير أنه متعبد بالطهارة ليس لنجاسة حلت فيه. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي حذيفة فأهوى إليه فقال: إني جنب فقال: إن المسلم ليس بنجس. فلا بأس أن يغسل الجنب الميت والحائض الميتة، انتهى۔

وقال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج (٢/٦): ويكره للحائض أن تحضر المحتضر وهو في النزع، لما ورد أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب، انتهى. وقال النووي في المجموع (٥/١٨٧): يجوز للجنب والحائض غسل الميت بلا كراهة، وكرههما الحسن وابن سيرين، وكره مالك الجنب. دليلنا أنهما طاهران كغيرهما، انتهى. وقال ابن حجر المكي في تحفة المحتاج (٣/١٨٤): (ويغسل الجنب والحائض) ومثلهما النفساء (الميت بلا كراهة) لأنهما طاهران. وفيه تضعيف لما قاله المحاملي من حرمة حضورهما عند المحتضر، ووجه بمنعهما لملائكة الرحمة لما في الخبر الصحيح أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب. إذ لو نظر لذلك لحرم تغسيلهما له أيضا ولا قائل به. وتوهم فرق بين المحتضر والميت لا يجدي لاحتياج كل إلى حضور ملائكة الرحمة، انتهى۔

وقال الشيخ الدردير المالكي في الشرح الكبير (١/٤١٤): (و) ندب (تجنب حائض) ونفساء (وجنب له) لأجل الملائكة، انتهى. قال الدسوقي: المراد بتجنب المذكورات له أن لا يكونوا في البيت الذي هو فيه. انتهى. هذا عند الموت. وأما التغسيل فقال المواق في التاج والإكليل (٣/٥٥): (وتغسيل جنب) سمع ابن القاسم: لا بأس للحائض أن تغسل الميت ولا أحب للجنب أن يغسله. ابن رشد: الأظهر في ذلك الكراهة لأنه يملك طهره. انتهى. وقال الخرشي (٢/١٣٧): أي: يكره لمن يكون جنبا أن يغسل ميتا؛ لأنه يملك طهره، ولذا لا يكره تغسيل الحائض لأنها لا تملك طهرها، انتهى۔

وقال ابن قدامة في المغني (٢/٣٣٦): قال أحمد: تغمض المرأة عينيه إذا كانت ذات محرم له. وقال: يكره للحائض والجنب تغميضه وأن تقرباه. وكره ذلك علقمة. وروي نحوه عن الشافعي. وكره الحسن وابن سيرين وعطاء أن يغسل الحائض والجنب الميت، وبه قال مالك. وقال إسحاق وابن المنذر: يغسله الجنب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن ليس بنجس. ولا نعلم بينهم اختلافا في صحة تغسيلهما وتغميضهما له، ولكن الأولى أن يكون المتولي لأموره في تغميضه وتغسيله طاهرا لأنه أكمل وأحسن. انتهى. وقال المرداوي في الإنصاف (٢/٤٦٩): ومن الشروط: كون الغاسل عاقلا، ويجوز كونه جنبا وحائضا من غير كراهة على الصحيح من المذهب، نص عليه، انتهى۔

فائدة ثانية: عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب. رواه أبو داود (٢٢٧، ٤١٥٢) وأحمد (٦٣٢، ١١٧٢، ١٢٩٠) والبزار (٨٨٠) والنسائي (٢٦١، ٤٢٨١)، وصححه ابن حبان (١٢٠٥) والحاكم (٦١١) ووافقه الذهبي وسكت عليه ابن رجب في فتح الباري (١/٣٦٠)، وجوده النووي في شرح المهذب (٢/١٥٧). وقال الحافظ في الفتح (١/٣٩٢): وفيه نجي بضم النون وفتح الجيم الحضرمي، ما روى عنه غير ابنه عبد الله فهو مجهول، لكن وثقه العجلي وصحح حديثه ابن حبان والحاكم، انتهى. وقيل: مال البخاري إلى ضعف الحديث، كذا في نبراس الساري (٢/٨٢) لشيخنا، ولم يخرج الشيخان زيادة الجنب۔

ثم قال الخطابي في معالم السنن (١/٧٥) وتبعه البغوي في شرح السنة (٢/٣٦) واللفظ له: وهذا فيمن يتخذ تأخير الاغتسال عادة، تهاونا به، فيكون أكثر أوقاته جنبا، وأراد بالملائكة: الذين ينزلون بالبركة والرحمة، دون الملائكة الذين هم الحفظة، فإنهم لا يفارقون الجنب وغير الجنب. انتهى. وعلى هذا قال العيني في نخب الأفكار (٢/٥٤٣): وأما الجنب الذي لا يتخذ هذا عادة ولا يترك الاغتسال إلى أن تفوته الصلاة لا يضر دخول الملائكة البيت، فإنه عليه السلام كان ينام وهو جنب. انتهى. ونحوه في كلام علي القاري في المرقاة (٢/٤٤٠). ودليله ما روي عن أبي هريرة قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب، فأخذ بيدي، فمشيت معه حتى قعد، فانسللت، فأتيت الرحل، فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد، فقال: أين كنت يا أبا هر؟ فقلت له. فقال: سبحان الله يا أبا هر إن المؤمن لا ينجس. رواه البخاري (٢٨٥). وفي حمل الجنب على المتهاون نظر عند النووي، لكن ذهب إليه أكثر الشراح. وعلى كل حال لم يرد به الحائض عنده ولا عند غيره، لأنها لا تملك طهرها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

1 Jumādā al-Ūlā 1439 / 18 January 2018

Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir