Can creditor give Zakat to debtor?

Can creditor give Zakat to debtor?

Can creditor give Zakat to debtor?

Question

I am in debt of £200,000 which I owe to various individuals and have no assets or money whatsoever. Am I eligible to receive Zakat? Also, is it permissible for my creditors to give me Zakat money and for me to use that Zakat money to repay their debt?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

(1) You are eligible to receive Zakat.

(2) As you are eligible for Zakat, your creditors can give you Zakat. However, they must not place a condition that you will return it to them, and if they do, such a condition will be void. One of the conditions when discharging Zakat is tamlīk (full ownership). You should have complete ownership of the Zakat money you receive and possess the right to use it as you wish. If you decide on your own accord to use the Zakat money received or a proportion of it to clear your debts, whether it is to pay the creditors who gave you Zakat or other creditors, this is permissible.

It is a separate matter that a creditor can at any point make a general demand for his loan to be returned.

(3) Note: It is permissible for a donor – including a creditor – to give Zakat money directly to a creditor of the poor person, as long as it is with the poor person’s consent and instruction. In this scenario, the creditor/donor cannot give Zakat to himself in lieu of the debt owed to him as tamlīk has not occurred.

١) قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين، الآية. وقال في الجوهرة النيرة (١/١٣١): وكذا في الدين لا بأس أن يعطيه مقدار دينه وما يفضل عنه دون المائتين، انتهى۔

٢) قال السمرقندي في تحفة الفقهاء (١/٣٠٣) وغيره: الواجب هو التمليك من الغير من كل وجه، انتهى. وقال السرخسي في المبسوط (٢/٢٠٣): فإن أراد الحيلة فالوجه أن يتصدق عليه بقدر الزكاة من العين، ثم يسترده من يده بحساب دينه، انتهى. وقال الحصكفي في الدر المختار (٢/٢٧١): وحيلة الجواز أن يعطي مديونه الفقير زكاته ثم يأخذها عن دينه، انتهى. ونحوه في البدائع (٢/٤٣) والبحر الرائق (٢/٢٢٨). وراجع فتاوى محموديه (٩/٤٧٧) وفتاوى قاسميه (١١/٥٥٤)۔

وقال النووي في شرح المهذب (٦/٢١٠): إذا كان لرجل على معسر دين فأراد أن يجعله عن زكاته وقال له جعلته عن زكاتي فوجهان، حكاهما صاحب البيان، أصحهما لا يجزئه، وبه قطع الصيمري وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد لأن الزكاة في ذمته فلا يبرأ الا باقباضها. والثاني: تجزئه، وهو مذهب الحسن البصري وعطاء، لأنه لو دفعه إليه ثم أخذه منه جاز، فكذا إذا لم يقبضه، كما لو كانت له عنده دراهم وديعة ودفعها عن الزكاة فإنه يجزئه سواء قبضها أم لا. أما إذا دفع الزكاة إليه بشرط أن يردها إليه عن دينه فلا يصح الدفع ولا تسقط الزكاة بالاتفاق. ولا يصح قضاء الدين بذلك بالاتفاق. ممن صرح بالمسألة القفال في الفتاوى وصاحب التهذيب في باب الشرط في المهر وصاحب البيان هنا والرافعي وآخرون. ولو نويا ذلك ولم يشرطاه جاز بالاتفاق وأجزأه عن الزكاة، وإذا رده إليه عن الدين برئ منه. قال البغوي: ولو قال المدين: ادفع إلي عن زكاتك حتى أقضيك دينك ففعل أجزأه عن الزكاة وملكه القابض، ولا يلزمه دفعه إليه عن دينه، فإن دفعه أجزأه، انتهى۔

وقال المواق في التاج والإكليل (٣/٢٢٩) تحت قول خليل (وفي جواز دفعها لمدين ثم أخذها تردد) عن ابن عرفة: والأظهر قول أن أخذه بعد إعطائه بطوع الفقير دون تقدم شرطه أجزأه، انتهى. وراجع مواهب الجليل (٢/٣٤٨)۔

وقال الزحيلي في الفقه الإسلامي وأدلته (٣/١٩٨٠): يترتب على اشتراط تمليك الزكاة للفقراء ونحوهم أن المسامحة بالدين لا تجزئ عند الحنفية عن الزكاة، وإنما يجب إعطاء الزكاة للفقير، ويمكن استيفاء الدين منه بعد ذلك فيعطيه الزكاة، ثم بعد أن يستلمها يقول له: أعطني ديني، وكذلك أجاز الحنابلة الإعطاء للمدين ثم يستوفي منه حقه، ما لم يكن حيلة أي بأن شرط عليه أن يردها عليه من دينه. وقال (٣/١٩٨٦): لو كان لشخص دين على فقير فأبرأه عنه، ناويا به الأداء عن الزكاة، لم يجزئه؛ لأن الإبراء إسقاط، والساقط ليس بمال، فلا يجزئ أن يكون الساقط عن المال الواجب في الذمة، وبناء عليه قالوا: لا يجوز الأداء في صورتين، الأولى: الأولى أداء الدين عن العين، كجعله ما في ذمة مديونه زكاة لماله الحاضر، بخلاف ما إذا أمر فقيرا بقبض دين له على آخر عن زكاة دين عنده، فإنه يجوز: لأنه عند قبض الفقير يصير عينا، فكان عينا عن عين، انتهى۔

(٣) جاء في الأصل (٢/١٠٤، طبعة قطر): قلت: أرأيت رجلا قضى دين رجل حي مغرم من زكاته بأمره أيجزيه ذلك من زكاة ماله؟ قال: نعم، انتهى. وقال السرخسي في المبسوط (٢/٢٠٣): وكذلك يقضي دين مغرم بأمره، ويجوز ذلك إذا كان المديون فقيرا، لأنه يملكه أولا، ثم يقضي دينه بأمره بملكه. ألا ترى أن من أمر إنسانا بقضاء دينه كان له أن يرجع عليه إذا قضاه ولا يكون ذلك إلا بعد التمليك منه، انتهى. وقال السمرقندي في تحفة الفقهاء (١/٣٠٧): وأما إذا قضى دين حي فقير، فإذا قضى بغير أمره يكون متبرعا ولا يقع عن الزكاة، وإن قضى بأمره فإنه يقع عن الزكاة ويصير وكيلا في قبض الصدقة عن الفقير والصرف إلى قضاء دينه، فقد وجد التمليك من الفقير فيجوز، انتهى. وراجع المحيط البرهاني (٢/٣٢١) والمغني (٦/٤٨١) وكشاف القناع (٢/٢٨٣)۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

19 Ramadan 1439 / 4 June 2018

Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir